القلاب يعلّق على قرار وزير التعليم العالي بالغاء قرار مجلس عمداء الجامعة الاردنية
مدار الساعة ـ نشر في 2020/04/08 الساعة 22:32
مدار الساعة - كتب: المحامي الدكتور بسام القلاب
بتاريخ 6/4/2020 اصدر مجلس عمداء الجامعة الاردنية قرارا باعتماد علامة ناجح / راسب لطلبة درجتي البكالوريوس والماجستير لمواد الفصل الدراسي الثاني لمن يرغب من الطلبة وفقا لالية سيتم الاعلان عنها لاحقا نظرا للظروف الراهنة وتفعيل عملية التعليم عن بعد , وقد اثير حول هذا القرار العديد من التساؤلات حيث يتسائل الكثير من الطلبة واولياء الامور عن مدى صحة قرار معالي وزير التعليم العالي بالغاء قرار مجلس عمداء الجامعة الاردنية في ظل سريان احكام قانون الدفاع ساري المفعول في ظل الظروف الاستثنائية الطارئة واوامر الدفاع المتعلقة بتعطيل كافة مؤسسات الدولة , وايهما اصح قانونا ! .
بالتدقيق وبالرجوع لاحكام القوانين ذات العلاقة والتي لم يتم وقف العمل بها وهي مازالت سارية المفعول نجد ان هناك قانونين ينظمان عمل كل من الجهتين وهما قانون التعليم العالي والبحث العلمي رقم (23)لسنة 2009 وقانون الجامعات رقم (18) لسنة 2018 وهما القانونين اللذين ينظمان العلاقة مابين الجامعة الاردنية ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي .
بالرجوع الى احكام قانون التعليم العالي والبحث العلمي رقم (23)لسنة 2009 نجد ما يلي :-
اولا – المادة(4) من قانون التعليم العالي والبحث العلمي رقم (23)لسنة 2009 نجد انها قد حددت صلاحيات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بمايلي:- تتولى الوزارة المهام والصلاحيات التالية :
أ . تنفيذ السياسة العامة للتعليم العالي في مجالاتها التربوية والثقافية والتعليمية والعلمية والبحثية في نطاق مؤسسات التعليم العالي .
ب. التنسيق بين مؤسسات التعليم العالي ومراكز الاستشارات في المملكة ، العامة منها والخاصة ، للاستفادة من الطاقات التعليمية والبحثية والاستشارية لدى هذه المؤسسات والمراكز على النحو الامثل .
ج. عقد الاتفاقيات العلمية والثقافية المتعلقة بالتعليم العالي والبحث العلمي مع الدول العربية والاجنبية .
ثانيا : - المادة ( 6 / أ /6 ) من قانون التعليم العالي والبحث العلمي رقم (23) لسنة 2009 نجد انها قد حددت صلاحيات مجلس التعليم العالي على سبيل الحصر وليس على سبيل المثال نجد انها تنص على انه :-
أ. يتولى المجلس المهام والصلاحيات التالية:
6. التنسيب بتعيين رؤساء الجامعات الاردنية الرسمية .
وبالرجوع الى احكام قانون الجامعات الاردنية رقم (20) لسنة 2009 نجد مايلي .
اولا - تنص المادة (19/ ج/ 4) من قانون الجامعات الاردنية على انه :- يتولى مجلس الكلية المهام والصلاحيات التالية :- ( تنظيم اجراءات الامتحانات في الكلية ، والاشراف عليها ، ومناقشة نتائجها الواردة من الاقسام المختصة والمصادقة عليها ).
ثانيا - تنص المادة ( 17/ب/ 12 ) من قانون الجامعات الاردنية على انه :-
أ. يكون لكل جامعة مجلس يسمى ( مجلس العمداء ) ....
ب. يتولى مجلس العمداء المهام والصلاحيات التالية : ( النظر في اي موضوع يتعلق بالعمل الأكاديمي مما يعرضه الرئيس عليه ولا يدخل ضمن اختصاص اي جهة اخرى وفق احكام التشريعات النافذة.
وبناء على ما تقدم وباستقراء النصوص اعلاه واستنادا لاحكام نصوص قانون الجامعات الاردنية المبينة باعلاه يعتبر قرارمجلس عمداء الجامعة الاردنية صحيحا وساري المفعول , وان مجلس العمداء في الجامعة الاردنية هو الجهة المختصة قانونا دون غيرها باصدار مثل هذا القرار كونه يتعلق بالاعمال الاكاديمية التي تدخل بصلب اختصاصة وانه يمكن لصاحب المصلحة الاعتراض عليه بناء على تظلم خطي يقدم الى مجلس امناء الجامعة الاردنية فقط .
وبالتالي لا علاقة لمجلس التعليم العالي والبحث العلمي بالقرار الصادر عن مجلس عمداء الجامعة الاردنية لا من قريب او من بعيد الذي يقتصر دوره على الموافقة على عقد الاتفاقيات العلمية والثقافية المتعلقة بالتعليم العالي والبحث العلمي مع الدول العربية والاجنبية , و التنسيب بتعيين رؤساء الجامعات الاردنية الرسمية
كما انه لا علاقة للوزير التعليم العالي والبحث العلمي بالقرار الصادر عن مجلس عمداء الجامعة الاردنية سواء من حيث الالغاء او الموافقة او عدم الموافقة كونه جهة غير مختصة قانونا بذلك , وان القرار الصادر عن معالي الوزيرالتعليم العالي والبحث العلمي يعتبر قرارا منعدما كونه صادر عن جهة لا تملك حق اصداره قانونا . وقد استقر الفقه والقضاء على ان القرار المنعدم هو القرار الذي يصدر عن هيئه ليس لها ان تزاول هذا الاختصاص اصلا او صدر القرار من سلطة في شأن من اختصاص سلطه أخرى ولا يكون له اي اثر.
مدار الساعة ـ نشر في 2020/04/08 الساعة 22:32