الإفتاء الأردنية: من تسبب بالعدوى لغيره متهاوناً فمات فهو قاتل وعليه الدية
مدار الساعة - قالت دائرة الإفتاء العام، إن من يتهاون في الحجر الصحي، ويخالط الآخرين، مع علمه أنه مصاب وأن مرضه معدٍ، ويتسبب بموت غيره فهو قاتل وعليه الدّية، والكفارة صيام شهرين، متتابعين، ويتكرر ذلك بعدد من مات بسببه، لقوله تعالى: {وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَّدَّقُوا}.
وأضافت في فتواها اليوم الأربعاء، أنه يجب شرعاً على من كان مصابًا بفيروس كورونا، أو كان مشتبها بإصابته، أن يبادر إلى أقرب مركز صحيّ، لاتخاذ التّدابير الصحيّة اللازمة والملائمة لحفظ صحته ونفسه، وتجنيب الآخرين خطر العدوى ومن خالف ذلك فهو آثم شرعاً مستحق للعقوبة في الدنيا والآخرة، فإن نجا من العقوبة في الدنيا فلن ينجوَ منها في الآخرة ما لم يتب، وحسابه عند ربه.
وبينت أنه يحرم على من أصيب بمرض معدٍ كفيروس كورونا، أو اشتبه بإصابته به أن يخالط سائر الناس؛ حتى لا يكون سببًا في نقل العدوى والمرض إليهم، ممّا يترتب عليه الإضرار بهم، بشكلٍ خاص، والإضرار بالبلد وأمنه الصحي والاقتصادي بشكل عام، ويعطّل مصالح العباد والبلاد.
ولفتت دائرة الإفتاء إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بالحجر الصحيّ عند وجود الطّاعون الذي هو وباء معدٍ، فقال: «إِذَا سَمِعْتُمْ بِهِ بِأَرْضٍ فَلاَ تَقْدَمُوا عَلَيْهِ، وَإِذَا وَقَعَ بِأَرْضٍ وَأَنْتُمْ بِهَا، فَلاَ تَخْرُجُوا فِرَارًا مِنْهُ»، والنّهي الوارد في الحديث حمله العلماء على التحريم، أي تحريم الدّخول في البلد الذي وقع فيه الوباء (الطاعون) وتحريم الخروج منه.
وأشارت إلى أنه يُقاس كلّ وباءٍ معدٍ مثل (كورونا) فلا يحِلّ للمصابٍ به أن يخالطَ غيرَهُ من الناس، حيث يتسبب ذلك بإلحاق الضرر بهم، والنبيّ صلى الله عليه وسلم بيّن حرمة إلحاق الضرر بالآخرين فقال: «لاَ ضَرَرَ وَلاَ ضِرَارَ».
وشددت على وجوب الالتزام بالحجر الصحي وكل التوجيهات التي يقرّرها أهل الاختصاص، ومن لم يلتزم بذلك فهو آثمٌ شرعًا، وهو من باب الإفساد في الأرض، قال الله تعالى (ويسعون في الأرض فساداً)، ويستحق العقوبة بالآخرة والدنيا لمخالفته لأمر الله تعالى ورسوله ومخالفته لولي الأمر الذي منع التجول والمخالطة وأمره بذلك يحقق مصلحة للناس وتصرف الراعي منوط بالمصلحة كما يقرر الفقهاء وعقوبته يقدرها وليّ الأمر حسب الضرر الناتج.