نص أمر دفاع رقم (6)
مدار الساعة ـ نشر في 2020/04/08 الساعة 18:23
مدار الساعة - أعلن رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز أمر الدفاع رقم 6 الصادر بموجب قانون الدفاع رقم 13 لسنة 1992.
ويهدف أمر الدفاع رقم 6 الى حماية حقوق العمال في مختلف القطاعات الاقتصادية في ظل التوجه لتشغيل بعض القطاعات تدريجيا مع استمرار حظر التجول.
كما يتضمن أمر الدفاع أسس الاستفادة من برامج الدعم لمختلف المؤسسات والافراد في ظل التحديات الاقتصادية التي تسببها ازمة وباء كورونا.
وتاليا: أمر دفاع رقم (6) لسنة 2020- صادر بمقتضى قانون الدفاع رقم (13) لسنة 1992
حيث أن الهدف الأساسي من حظر التجوّل هو حماية حياة الأردنيين وصحتهم، ولبذل ما يمكن من جهود للقيام بالإجراءات اللازمة لتقليل الآثار الاقتصادية السلبية على المشغلين وشركات القطاع الخاص والعاملين فيها، ولغايات تمكين الاقتصاد من استعادة عافيته بعد انتهاء الأزمة الحالية، مع دراسة إمكانية التدرج في فتح وتشغيل القطاعات الاقتصادية وفق ضوابط السلامة والصحة العامة والأولويات الوطنية، أقرر إصدار أمر الدفاع التالي :-
أولا: أ - يستحق جميع العاملين في مؤسسات ومنشآت القطاع الخاص او أي جهة اخرى خاضعة لقانون العمل أجورهم المعتادة عن الفترة من 18/ 3/ 2020 ولغاية 31/ 3/ 2020، على أن لا يستحق أي من العاملين في القطاعات المستثناة من قرار مجلس الوزراء بالتعطيل أجراً اضافياً عن عملهم خلال تلك الفترة، إلا إذا تم تكليفهم بعمل إضافي وفقاً لأحكام المادة (59) من قانون العمل رقم (8) لسنة 1996. ب - لغايات إعمال الفقرة (أ) من هذا البند يوقف العمل بالفقرة (ب) من المادة (59) من قانون العمل رقم (8) لسنة 1996 فيما يتعلق بالأحكام القانونية المتعلقة بالعمل أيام العطل الرسمية فقط.
ثانيا: أ - تحدد القطاعات أو المؤسسات أو المنشآت المستثناة من القطاع الخاص أو من أي جهة أخرى خاضعة لقانون العمل من قرار التعطيل والتي سيصرح لها بالعمل بعد الحصول على موافقة من وزير الصناعة والتجارة والتموين ووزير العمل والصحة والوزير المختص مجتمعين. ب – لغايات إعمال الفقرة (أ) من هذا البند يفوض وزراء العمل و الصناعة و التجارة والتموين والصحة بتحديد أسس وإجراءات وشروط الحصول على الموافقة بموجب تعليمات تصدر عنهم مجتمعين لهذه الغاية. ثالثا:- لتسهيل آليات العمل "عن بعد" بشكل كلي أو جزئي وتمكين القطاعات الاقتصادية في هذه الظروف من القيام بنشاطاتها الاقتصادية واستمرارها بالإنتاج أقرر ما يلي:-
أ - لمؤسسات ومنشآت القطاع الخاص وأي جهة أخرى خاضعة ممارسة أعمالها "عن بعد" بشكل كلي أو جزئي. ب - يوقف العمل بأحكام المواد (3) و(5) و(8) و(10) و(12) من نظام العمل المرن رقم (22) لسنة 2017 وذلك لغايات تنفيذ الفقرة (أ) من هذا البند. ج - يفوض وزير العمل باتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة لتنظيم العمل المرن "عن بعد" بموجب تعليمات يصدرها لهذه الغاية.
رابعا:- اعتباراً من تاريخ 1/ 4/ 2020 تحدد أجور العاملين في مؤسسات ومنشآت القطاع الخاص وفي أي جهة اخرى خاضعة لقانون العمل كما يلي:
أ - يستحق العاملون الذين يؤدون أعمالهم في مكان العمل أجورهم كاملة، على أنه يجوز الاتفاق بإرادة العامل الحرة على تخفيض أجره، على أن لا يتجاوز مقدار التخفيض 30
بالمئة من أجر العامل المعتاد، وأن لا يتم اللجوء لهذا الخيار إلا اذا كان التخفيض شاملاً لرواتب الإدارة العليا للمنشأة. ب - يستحق العاملون الذين يقومون بأداء أعمالهم "عن بعد" بشكل كلي في المؤسسات والمنشآت المصرح لها بالعمل او تلك المشمولة بقرار التعطيل أو غير المصرح لها بالعمل كامل أجورهم، وكما يستحق العاملون "عن بعد" بشكل جزئي في المؤسسات والمنشآت المصرح لها او تلك المشمولة بقرار التعطيل وغير المصرح لها بالعمل أجورهم حسب ساعات العمل الفعلية، وبما لا يقل عن الحد الأدنى المحدد لأجر الساعة الواحدة، أو وفق الأجر المنصوص عليه في الفقرة (هـ) من هذا البند أيهما أعلى. ج - يستحق العاملون المنصوص عليهم بالفقرتين (أ) و(ب) من هذا البند والذين يكلفون بعمل إضافي أجراً إضافياً وفقا لأحكام الفقرة (أ) من المادة (59) من قانون العمل رقم (8) لسنة 1996 فقط. د- لغايات إعمال الفقرتين (أ) و (ب) من هذا البند يوقف العمل بالفقرة (ب) من المادة (59) من قانون العمل رقم (8) لسنة 1996 فيما يتعلق بالأحكام القانونية المتعلقة بالعمل أيام العطل الرسمية فقط. هـ - لصاحب العمل في المؤسسات والمنشآت المصرح لها بالعمل بصورة جزئية بالنسبة للعاملين غير المكلفين بعمل أو تلك المشمولة بقرار التعطيل ولم يصرح لها بالعمل، التقدم بطلب لوزير العمل للسماح له بدفع ما لا يقل عن 50 بالمئة من قيمة الأجر المعتاد لهؤلاء العمال على أن لا يقل ما يتقاضاه العمال من الاجر عن الحد الادنى للأجور. و- تحدد الأسس والشروط التي يتم بموجبها السماح لأصحاب العمل بدفع ما لا يقل عن 50
بالمئة من قيمة الأجر الأصلي بموجب تعليمات يصدرها وزير العمل لهذه الغاية. ح - يوقف العمل بنص المادة (50) من قانون العمل رقم (8) لسنة 1996 لغايات تنفيذ الفقرتين (هـ) و(و) من هذا البند.
خامسا:- لصاحب العمل غير القادر على دفع الأجور على النحو الوارد في البند "رابعاً" أعلاه في مؤسسات ومنشآت القطاع الخاص وأي جهة أخرى خاضعة لقانون العمل والمصرح لها بالعمل، أو من تلك المشمولة بقرار التعطيل وغير مصرح لها بالعمل، التقدم بطلب للجنة مشتركة يشكلها كل من وزيري الصناعة والتجارة والتموين والعمل لإيقاف العمل في مؤسسته أو منشأته كلياً، ووقف عقود العمل لجميع العمال. وعلى صاحب العمل أن لا يتخذ أي إجراء بهذا الشأن إلا بعد الحصول على موافقة تلك اللجنة، وعلى أن يرفق بالطلب كشفاً يبين أسماء العمال وطبيعة وشكل عقد كل منهم ومدته وأوقات الدوام ومقدار أجره وفق ما هو مسجل في المؤسسة العامّة للضمان الاجتماعي، ويترتب على صدور القرار بالموافقة على الايقاف ما يلي:-
أ- لا يجوز لصاحب العمل الذي أوقف العمل بمنشأته بصورة كلية مزاولة أي عمل أو أي نشاط خلال فترة الإيقاف. ب- ألا تنقطع العلاقة التعاقدية بين صاحب العمل والعامل خلال فترة الايقاف، ولا يلزم صاحب العمل بدفع أجر العامل خلال هذه الفترة. ج- لا تحتسب فترة وقف العمل من مدة عقد العمل. د- تبقى جميع الالتزامات المالية والتعاقدية المترتبة على صاحب العمل قائمة خلال فترة الإيقاف باستثناء أجور العاملين. هـ- لا يستفيد صاحب العمل في مؤسسات ومنشآت القطاع الخاص وأي جهة خاضعة لقانون العمل من المصرح لها بالعمل من اي برامج للحماية الاقتصادية للقطاع الخاص من تاريخ الايقاف . و- يتم وضع إشارة منع التصرّف على الأموال المنقولة وغير المنقولة العائدة للمنشأة خلال فترة الإيقاف بقرار من اللجنة.
سادسا:- أ- مع مراعاة ما ورد بالفقرة (هـ) من البند خامساً أعلاه، يحقّ لصاحب العمل في مؤسسات ومنشآت القطاع الخاص وأي جهة خاضعة لقانون العمل والمشمولة بقرار التعطيل وغير المصرح لها بالعمل، الاستفادة من برامج الحماية الاقتصادية وفق الشروط المقررة لكل منها. ب-تعمل الحكومة على منح حوافز تشجيعية لأصحاب العمل الملتزمين بدفع أجور العمال كاملة من بداية العمل بقانون الدفاع وحتى انتهاء العمل به بالإضافة لاستفادتهم من برامج الحماية الاقتصادية وفق الشروط المقررة لكل منها.
سابعا:- تسعى الحكومة وعلى ضوء إمكاناتها بتقديم الدعم اللازم لتأمين احتياجات الحياة الأساسيّة لعمال المياومة الأردنيين من غير المشتركين في الضمان الاجتماعي شريطة اشتراكهم بالضمان الاجتماعي وفق آلية يتم تحديدها لاحقاً. ثامنا: - أ- لا يجوز لصاحب العمل ممارسة ضغوط على العامل لإجباره على الاستقالة أو القيام بإنهاء خدماته أو فصله عن العمل إلا وفقا لأحكام الفقرتين (ج) و (د) من المادة (21) والفقرات (أ، ز، ح، ط) من المادة (28) من قانون العمل رقم (8) لسنة 1996. ب- لغايات تنفيذ الفقرة (أ) من هذا البند يوقف العمل بالمادة (23) وبنصوص الفقرات (ب، ج، د، هـ، و) من المادة (28) من قانون العمل رقم (8) لسنة 1996 ويفوض وزير العمل باتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة لتطبيق الفقرة (هـ) منها. ج- على كل صاحب عمل قام بإجبار أي عامل لديه على الاستقالة أو أنهى خدماته أو قام بفصله عن العمل في غير الحالات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذا البند وخلال الفترة الممتدة من تاريخ 18 /3/ 2020 حتى تاريخ صدور أمر الدفاع رقم (6) لسنة 2020
بإعادتهم إلى العمل خلال أسبوع من تاريخ نشر الأمر في الجريدة الرسمية.
تاسعا: يعتبر كل تعهد أو اتفاق أو وثيقة يتنازل فيها العامل عن أي من حقوقه أو تؤدي إلى الانتقاص من تلك الحقوق منذ تاريخ 18/ 3/ 2020 باطلة ولا يعتد بها قانوناً، وعلى صاحب العمل اتخاذ الإجراءات اللازمة لإلغائها خلال أسبوع من تاريخ نشر أمر الدفاع هذا في الجريدة الرسمية. عاشرا: أ- تتم إعادة النظر بما ورد في أمر الدفاع هذا والتعليمات الصادرة بمقتضاه بشكل شهري أو كلما اقتضت المصلحة ذلك بمقتضى بلاغات يصدرها رئيس الوزراء لهذه الغاية. ب- تحدد أسس وشروط استفادة صاحب العمل من كل برنامج من برامج الحماية الاقتصادية من الجهة الرسمية المختصة بموجب تعليمات تصدرها لهذه الغاية. ج- يصدر رئيس الوزراء البلاغات والأوامر اللازمة لتنفيذ ما جاء بأمر الدفاع هذا. حادي عشر: أ- يعاقب كل من يخالف أيّاً من إجراءات الحصول على الموافقة المشار إليها في البند(ثانياً) من أمر الدفاع هذا بإغلاق المنشأة المخالفة لمدة ستين يوما. ب- يعاقب من يخالف أي حكم آخر من أحكام أمر الدفاع هذا والبلاغات الصادرة عن رئيس الوزراء أو الوزراء المكلفين بمقتضاه بالحبس من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات، وبالغرامة ثلاثة آلاف دينار. ج- لا تحول العقوبات المنصوص عليها في أمر الدفاع هذا دون حق العامل بالمطالبة بحقوقه العمالية وفقاً لأحكام قانون العمل رقم (8) لسنة 1996.
أولا: أ - يستحق جميع العاملين في مؤسسات ومنشآت القطاع الخاص او أي جهة اخرى خاضعة لقانون العمل أجورهم المعتادة عن الفترة من 18/ 3/ 2020 ولغاية 31/ 3/ 2020، على أن لا يستحق أي من العاملين في القطاعات المستثناة من قرار مجلس الوزراء بالتعطيل أجراً اضافياً عن عملهم خلال تلك الفترة، إلا إذا تم تكليفهم بعمل إضافي وفقاً لأحكام المادة (59) من قانون العمل رقم (8) لسنة 1996. ب - لغايات إعمال الفقرة (أ) من هذا البند يوقف العمل بالفقرة (ب) من المادة (59) من قانون العمل رقم (8) لسنة 1996 فيما يتعلق بالأحكام القانونية المتعلقة بالعمل أيام العطل الرسمية فقط.
ثانيا: أ - تحدد القطاعات أو المؤسسات أو المنشآت المستثناة من القطاع الخاص أو من أي جهة أخرى خاضعة لقانون العمل من قرار التعطيل والتي سيصرح لها بالعمل بعد الحصول على موافقة من وزير الصناعة والتجارة والتموين ووزير العمل والصحة والوزير المختص مجتمعين. ب – لغايات إعمال الفقرة (أ) من هذا البند يفوض وزراء العمل و الصناعة و التجارة والتموين والصحة بتحديد أسس وإجراءات وشروط الحصول على الموافقة بموجب تعليمات تصدر عنهم مجتمعين لهذه الغاية. ثالثا:- لتسهيل آليات العمل "عن بعد" بشكل كلي أو جزئي وتمكين القطاعات الاقتصادية في هذه الظروف من القيام بنشاطاتها الاقتصادية واستمرارها بالإنتاج أقرر ما يلي:-
أ - لمؤسسات ومنشآت القطاع الخاص وأي جهة أخرى خاضعة ممارسة أعمالها "عن بعد" بشكل كلي أو جزئي. ب - يوقف العمل بأحكام المواد (3) و(5) و(8) و(10) و(12) من نظام العمل المرن رقم (22) لسنة 2017 وذلك لغايات تنفيذ الفقرة (أ) من هذا البند. ج - يفوض وزير العمل باتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة لتنظيم العمل المرن "عن بعد" بموجب تعليمات يصدرها لهذه الغاية.
رابعا:- اعتباراً من تاريخ 1/ 4/ 2020 تحدد أجور العاملين في مؤسسات ومنشآت القطاع الخاص وفي أي جهة اخرى خاضعة لقانون العمل كما يلي:
أ - يستحق العاملون الذين يؤدون أعمالهم في مكان العمل أجورهم كاملة، على أنه يجوز الاتفاق بإرادة العامل الحرة على تخفيض أجره، على أن لا يتجاوز مقدار التخفيض 30
بالمئة من أجر العامل المعتاد، وأن لا يتم اللجوء لهذا الخيار إلا اذا كان التخفيض شاملاً لرواتب الإدارة العليا للمنشأة. ب - يستحق العاملون الذين يقومون بأداء أعمالهم "عن بعد" بشكل كلي في المؤسسات والمنشآت المصرح لها بالعمل او تلك المشمولة بقرار التعطيل أو غير المصرح لها بالعمل كامل أجورهم، وكما يستحق العاملون "عن بعد" بشكل جزئي في المؤسسات والمنشآت المصرح لها او تلك المشمولة بقرار التعطيل وغير المصرح لها بالعمل أجورهم حسب ساعات العمل الفعلية، وبما لا يقل عن الحد الأدنى المحدد لأجر الساعة الواحدة، أو وفق الأجر المنصوص عليه في الفقرة (هـ) من هذا البند أيهما أعلى. ج - يستحق العاملون المنصوص عليهم بالفقرتين (أ) و(ب) من هذا البند والذين يكلفون بعمل إضافي أجراً إضافياً وفقا لأحكام الفقرة (أ) من المادة (59) من قانون العمل رقم (8) لسنة 1996 فقط. د- لغايات إعمال الفقرتين (أ) و (ب) من هذا البند يوقف العمل بالفقرة (ب) من المادة (59) من قانون العمل رقم (8) لسنة 1996 فيما يتعلق بالأحكام القانونية المتعلقة بالعمل أيام العطل الرسمية فقط. هـ - لصاحب العمل في المؤسسات والمنشآت المصرح لها بالعمل بصورة جزئية بالنسبة للعاملين غير المكلفين بعمل أو تلك المشمولة بقرار التعطيل ولم يصرح لها بالعمل، التقدم بطلب لوزير العمل للسماح له بدفع ما لا يقل عن 50 بالمئة من قيمة الأجر المعتاد لهؤلاء العمال على أن لا يقل ما يتقاضاه العمال من الاجر عن الحد الادنى للأجور. و- تحدد الأسس والشروط التي يتم بموجبها السماح لأصحاب العمل بدفع ما لا يقل عن 50
بالمئة من قيمة الأجر الأصلي بموجب تعليمات يصدرها وزير العمل لهذه الغاية. ح - يوقف العمل بنص المادة (50) من قانون العمل رقم (8) لسنة 1996 لغايات تنفيذ الفقرتين (هـ) و(و) من هذا البند.
خامسا:- لصاحب العمل غير القادر على دفع الأجور على النحو الوارد في البند "رابعاً" أعلاه في مؤسسات ومنشآت القطاع الخاص وأي جهة أخرى خاضعة لقانون العمل والمصرح لها بالعمل، أو من تلك المشمولة بقرار التعطيل وغير مصرح لها بالعمل، التقدم بطلب للجنة مشتركة يشكلها كل من وزيري الصناعة والتجارة والتموين والعمل لإيقاف العمل في مؤسسته أو منشأته كلياً، ووقف عقود العمل لجميع العمال. وعلى صاحب العمل أن لا يتخذ أي إجراء بهذا الشأن إلا بعد الحصول على موافقة تلك اللجنة، وعلى أن يرفق بالطلب كشفاً يبين أسماء العمال وطبيعة وشكل عقد كل منهم ومدته وأوقات الدوام ومقدار أجره وفق ما هو مسجل في المؤسسة العامّة للضمان الاجتماعي، ويترتب على صدور القرار بالموافقة على الايقاف ما يلي:-
أ- لا يجوز لصاحب العمل الذي أوقف العمل بمنشأته بصورة كلية مزاولة أي عمل أو أي نشاط خلال فترة الإيقاف. ب- ألا تنقطع العلاقة التعاقدية بين صاحب العمل والعامل خلال فترة الايقاف، ولا يلزم صاحب العمل بدفع أجر العامل خلال هذه الفترة. ج- لا تحتسب فترة وقف العمل من مدة عقد العمل. د- تبقى جميع الالتزامات المالية والتعاقدية المترتبة على صاحب العمل قائمة خلال فترة الإيقاف باستثناء أجور العاملين. هـ- لا يستفيد صاحب العمل في مؤسسات ومنشآت القطاع الخاص وأي جهة خاضعة لقانون العمل من المصرح لها بالعمل من اي برامج للحماية الاقتصادية للقطاع الخاص من تاريخ الايقاف . و- يتم وضع إشارة منع التصرّف على الأموال المنقولة وغير المنقولة العائدة للمنشأة خلال فترة الإيقاف بقرار من اللجنة.
سادسا:- أ- مع مراعاة ما ورد بالفقرة (هـ) من البند خامساً أعلاه، يحقّ لصاحب العمل في مؤسسات ومنشآت القطاع الخاص وأي جهة خاضعة لقانون العمل والمشمولة بقرار التعطيل وغير المصرح لها بالعمل، الاستفادة من برامج الحماية الاقتصادية وفق الشروط المقررة لكل منها. ب-تعمل الحكومة على منح حوافز تشجيعية لأصحاب العمل الملتزمين بدفع أجور العمال كاملة من بداية العمل بقانون الدفاع وحتى انتهاء العمل به بالإضافة لاستفادتهم من برامج الحماية الاقتصادية وفق الشروط المقررة لكل منها.
سابعا:- تسعى الحكومة وعلى ضوء إمكاناتها بتقديم الدعم اللازم لتأمين احتياجات الحياة الأساسيّة لعمال المياومة الأردنيين من غير المشتركين في الضمان الاجتماعي شريطة اشتراكهم بالضمان الاجتماعي وفق آلية يتم تحديدها لاحقاً. ثامنا: - أ- لا يجوز لصاحب العمل ممارسة ضغوط على العامل لإجباره على الاستقالة أو القيام بإنهاء خدماته أو فصله عن العمل إلا وفقا لأحكام الفقرتين (ج) و (د) من المادة (21) والفقرات (أ، ز، ح، ط) من المادة (28) من قانون العمل رقم (8) لسنة 1996. ب- لغايات تنفيذ الفقرة (أ) من هذا البند يوقف العمل بالمادة (23) وبنصوص الفقرات (ب، ج، د، هـ، و) من المادة (28) من قانون العمل رقم (8) لسنة 1996 ويفوض وزير العمل باتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة لتطبيق الفقرة (هـ) منها. ج- على كل صاحب عمل قام بإجبار أي عامل لديه على الاستقالة أو أنهى خدماته أو قام بفصله عن العمل في غير الحالات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذا البند وخلال الفترة الممتدة من تاريخ 18 /3/ 2020 حتى تاريخ صدور أمر الدفاع رقم (6) لسنة 2020
بإعادتهم إلى العمل خلال أسبوع من تاريخ نشر الأمر في الجريدة الرسمية.
تاسعا: يعتبر كل تعهد أو اتفاق أو وثيقة يتنازل فيها العامل عن أي من حقوقه أو تؤدي إلى الانتقاص من تلك الحقوق منذ تاريخ 18/ 3/ 2020 باطلة ولا يعتد بها قانوناً، وعلى صاحب العمل اتخاذ الإجراءات اللازمة لإلغائها خلال أسبوع من تاريخ نشر أمر الدفاع هذا في الجريدة الرسمية. عاشرا: أ- تتم إعادة النظر بما ورد في أمر الدفاع هذا والتعليمات الصادرة بمقتضاه بشكل شهري أو كلما اقتضت المصلحة ذلك بمقتضى بلاغات يصدرها رئيس الوزراء لهذه الغاية. ب- تحدد أسس وشروط استفادة صاحب العمل من كل برنامج من برامج الحماية الاقتصادية من الجهة الرسمية المختصة بموجب تعليمات تصدرها لهذه الغاية. ج- يصدر رئيس الوزراء البلاغات والأوامر اللازمة لتنفيذ ما جاء بأمر الدفاع هذا. حادي عشر: أ- يعاقب كل من يخالف أيّاً من إجراءات الحصول على الموافقة المشار إليها في البند(ثانياً) من أمر الدفاع هذا بإغلاق المنشأة المخالفة لمدة ستين يوما. ب- يعاقب من يخالف أي حكم آخر من أحكام أمر الدفاع هذا والبلاغات الصادرة عن رئيس الوزراء أو الوزراء المكلفين بمقتضاه بالحبس من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات، وبالغرامة ثلاثة آلاف دينار. ج- لا تحول العقوبات المنصوص عليها في أمر الدفاع هذا دون حق العامل بالمطالبة بحقوقه العمالية وفقاً لأحكام قانون العمل رقم (8) لسنة 1996.
مدار الساعة ـ نشر في 2020/04/08 الساعة 18:23