الطهاروة يكتب: أجور العمال وصندوق التعطل

مدار الساعة ـ نشر في 2020/04/05 الساعة 10:26
بقلم: المحامي الدكتور ابراهيم الطهاروة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى: ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة: رجل (أعطى بي؟) ثم غدر، ورجل باع حرا فأكل ثمنه، ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يعطه أجره. رواه البخاري. يعتبر أجر العامل دينا ممتازا من الدرجة الأولى، ولا يجوز تأخير أدائه عن سبعة ايام تلي تاريخ الاستحقاق كحد أقصى، بالإضافة إلى حقه في ضمان تأمين مستقبلي من تقاعد الشيخوخة الى علاج إصابات العمل وغيره من الحقوق والتي كفلها قانون العمال من خلال مؤسسة الضمان الاجتماعي لقاء اشتراكات شهرية مقدارها 21.75% من قيمة راتب العامل تدفع بنسب متفاوته موزعة بين العامل وصاحب العمل. دخلت البلاد في عطلة رسمية بسبب الاجراءات المتخذة لمكافحة تفشي وباء الكورونا في العديد من المنشآت مما احدث ارباكا حول حق العامل في الأجر عن الفترة التي تعطلت فيها هذه المنشآت. بعض أصحاب العمل يحاولون التملص من أجور العمال بذرائع منها تفسير أن التعطل صادر بموجب قانون الدفاع وبالاستناد للمادة 11 منه وأن هذه العقود تعتبر موقوفة حكما وتوقف الإلتزامات المتبادلة ومناطها الاجر، ومنها آراء تستند الى نص المادة 50 والتي تعطي للعامل أجرة أول عشرة أيام كاملة من مدة التعطل ثم نصف الأجر عن باقي المدة بحد أقصى 60 يوماً . الضمان الاجتماعي وبما له من حق في اقتطاع الاشتراكات من العمال وأصحاب العمل وبما له من دور في تحقيق الأمان والسلم الوظيفي للافراد والمنشآت، عليه واجب وطني هو الاعتراف بكامل مسؤوليته عن دفع رواتب ومستحقات العاملين في المنشآت المتعطلة. ويجب صرف اجورهم من صندوق بدل التعطل عن المدة التي توقف فيها العمل والانتاج. ويجب حتى لا نحدث ارباكا في طريقة الصرف، اعتبار الأجور وفقا للسجلات، ايداعات في حسابات المنشآت كدفعة من بدل الاقتطاعات. ويقوم صاحب العمل بدفع الاجور للعمال وضمن مدة الاستحقاق. في جميع الاحوال وفي حال عدم دفع أجرة العامل من صندوق التعطل فأجر العامل مستحق وواجب الدفع من صاحب العمل، كون التوقف مصدره قرار رئيس الوزراء بتعطيل البلاد عطلة رسمية بموجب صلاحياته القانونية المستندة للولاية العامة ولم يصدر بالاستناد لقانون الدفاع. وبذلك لا تنطبق المادة 11 على عقود العمل، كما ان العطلة الرسمية لا تعتبر تعطيلا للمنشأة بسبب خارج عن ارادة صاحب العمل وفق نص المادة 50 من قانون العمل ولا تنطبق هذه المادة على تقسيم أجر العامل كما اسلفنا. وحماية لأجر العامل، اطلقت الحكومة منصة الكترونية باسم "احنا فزعتك، حمايتك اولويتنا" ليتسنى للعامل الذي لم يتسلم حقوقه واجوره ضمن المدة المحددة قانونا، تقديم شكوى الكترونية على صاحب العمل و في حال ثبوت تأخره عن دفع الأجور تتخذ بحقه العقوبات المنصوص عليها قانونا من غرامات ومخالفات جزائية.
مدار الساعة ـ نشر في 2020/04/05 الساعة 10:26