الدواهده: الوضع القانوني لمخالفة النواب أوامر الدفاع
مدار الساعة ـ نشر في 2020/04/04 الساعة 00:14
مدار الساعة - أشار المحامي عمر الدواهده إلى الوضع القانوني لمخالفة النواب أوامر الدفاع، وقال:
المادة (86) :
1. لا يوقف احد اعضاء مجلسي الاعيان والنواب ولا يحاكم خلال مدة اجتماع المجلس ما لم يصدر من المجلس الذي هو منتسب اليه قرار بالاكثرية المطلقة بوجود سبب كاف لتوقيفه او لمحاكمته او ما لم يقبض عليه في حالة التلبس بجريمة جنائية وفي حالة القبض عليه بهذه الصورة يجب اعلام المجلس بذلك فوراً.
2. اذا اوقف عضو لسبب ما خلال المدة التي لا يكون مجلس الامة مجتمعاً فيها فعلى رئيس الوزراء ان يبلغ المجلس المنتسب اليه ذلك العضو عند اجتماعه الاجراءات المتخذة مشفوعة بالايضاح اللازم.
وحيث أن الجرم الذي تم به ضبط النائبين هو مخالفة أوامر الدفاع فلهم الحق الادعاء بالحصانة الممنوحة لهم بموجب المادة 87 من الدستور الاردني ولا يجوز توقيفهم وحيث أن العقوبات المنصوص عليها بقانون الدفاع تقع ضمن اطار الجنح وليس الجنايات فيتطلب الامر مخاطبة مجلس النواب لرفع الحصانه ومن ثم محاكمتهم حسب العقوبات المنصوص عليها بالقانون.
وحيث أن لرئيس الوزراء الحق بموجب قانون الدفاع تعطيل القوانين العادية الا انه لا يحق له تعطيل دستوري والحصانه منصوص عليها بنص دستوري
وحيث أن لرئيس الوزراء الحق بموجب قانون الدفاع تعطيل القوانين العادية الا انه لا يحق له تعطيل دستوري والحصانه منصوص عليها بنص دستوري
مدار الساعة ـ نشر في 2020/04/04 الساعة 00:14