خبير دستوري يتحدث عن تفاصيل هامة للأردنيين حول حظر التجول

مدار الساعة ـ نشر في 2020/03/20 الساعة 19:19
مدار الساعة - أكد أستاذ القانون الدستوري والإداري الخبير الدكتور سيف الجنيدي، إنَّ حظر التَّجول الذي صدر وفق أمر الدِّفاع رقم 2، يتفق مع المعايير الدَّولية لحقوق الإنسان، وأنَّ قانون الدِّفاع بمجمله جاء لحماية الحقوق والحريات العامة في ظل ظروف استثنائية. وأضاف لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) مساء اليوم الجمعة، أنَّ الحق في الإقامة والتنقل، حق من حقوق الإنسان بموجب المادة 12 من العهد الدَّولي للحقوق المدنية والسياسية، كما ان هذا الحق بموجب المادة 4 من العهد ذاته هو حق قابل للتحلل منه في ظل الظروف الاستثنائية والطارئة التي تمر بها البلاد، مؤكدا أن الأردن جزء من هذا العهد الدَّولي والذي نشر في الجريدة الرَّسمية عام 2006 وأصبح جزءًا من المنظومة القانونية الوطنية. وأشار إلى أنّ أمر الدِّفاع رقم 2، هو بمثابة قرار إداري ملزم لكل مقيم على أرض المملكة، ويتحمل مخالفته عقوبة الحبس، ويتم الاعتقال دون محاكمة مع وجود الضمانة القانونية العامة، وأنَّ هذا الحكم قابل للطعن أمام المحكمة الإدارية وبإمكان الشَّخص المتضرر في حال ثبوت عدم مشروعية القرار الطَّعن فيه والمطالبة بالحصول على التعويض اللازم. وبين أن الفلسفة الدستورية من تطبيق قانون الدفاع جاءت لحماية الحقوق والحريات العامة في ظل ظروف استثنائية، ولا يعني تطبيق هذا القانون أن يتم الانتقاص من الحقوق والحريات العامة. ولفت إلى توافق أمر الدِّفاع رقم 2 مع الدستور الأردني ومنظومة حقوق الإنسان العالمية، وأنَّ حظر التجول استثنى بعض الأشخاص من أجل إدامة المرافق العامة وعدم تعطيل مصالح البلاد. وأكد تدرج الحكومة في الحالة الأردنية منذ أن بدأ هذا الوباء بالدخول إلى الأردن، ولذلك فإن الحكومة تركت فسحة للسكان قبل أن تصل إلى إجراء حظر شامل وكامل على حرية التَّنقل. يشار إلى أنَّ رئيس الوزراء ووزير الدفاع الدكتور عمر الرزاز أصدر أمر الدِّفاع رقم (2) لسنة 2020 والصادر بمقتضى أحكام قانون الدفاع رقم (13) لسنة 1992 ونص على حظر تنقل الأشخاص وتجوالهم بجميع مناطق المملكة وذلك ابتداء من الساعة السابعة صباحاً من يوم السبت الموافق 21/3/2020 وحتى أشعار آخر، وتغلق جميع المحلات بمناطق المملكة كافة وسيتم الإعلان صباح يوم الثلاثاء الموافق 24/3/2020 عن أوقات محددة تسمح للمواطنين من قضاء حوائجهم الضرورية وبالألية التي ستعلن في حينه. ويستثنى من الحظر الأشخاص المصرح لهم من قبل رئيس الوزراء ووزير الدفاع الذين تقتضي طبيعة عملهم إدامة المرافق العامة، أمَّا فيما يتعلق بالحالات الطبية الطارئة فيتوجب على المواطنين إبلاغ الأمن العام/ الدفاع المدني ليقوموا باتخاذ التدابير اللازمة لحماية صحتهم وسلامتهم حسب الأصول، ويعاقب كل من يخالف أحكام أمر الدفاع هذا والبلاغات الصادرة عن رئيس الوزراء ووزير الدفاع بمقتضاه، بالحبس الفوري مدة لا تزيد عن سنة. --(بترا)
مدار الساعة ـ نشر في 2020/03/20 الساعة 19:19