أمناء البلقاء التطبيقية ينسب بتعديل نظام موظفي جامعة البلقاء التطبيقية

مدار الساعة ـ نشر في 2017/04/11 الساعة 15:55
مدار الساعة- أقر مجلس أمناء جامعة البلقاء التطبيقية الثلاثاء 12/4/2017م برئاسة الأستاذ الدكتور محمد عدنان البخيت رئيس مجلس الأمناء وبحضور أعضاء المجلس ورئيس الجامعة الأستاذ الدكتور عبدالله سرور الزعبي التعديلات على نظام موظفي جامعة البلقاء التطبيقية رقم 75 لعام 1999 ، للسير في الإجراءات القانونية لإقرار التعديلات والتي جاءت لمواكبة التطورات والتحديث في الجامعة وبعد مرور ثمانية عشر عاماً على النظام المعمول بها حالياً ومع التوجه العام للدولة في إقرار تشريعات متطورة، والمواءمة مع قانون الضمان الاجتماعي ونظام الخدمة المدنية وبما يحقق مصلحة الدولة والجامعة . ومن ابرز التعديلات التي أقرها مجلس الأمناء والتي نسبت بها اللجنة المشكلة في الجامعة ، بانه يجوز لرئيس الجامعة او من يفوضه بناءً على تنسيب العميد أو المدير المختص في حالات يقدرها أن ينتدب الموظف للقيام باعمال وظيفة أخرى خارج الجامعة لدى أي دائرة أو جهة حكومية أو مؤسسة غير ربحية ، كما شملت التعديلات بانه " يمنح للموظف اجازته السنوية دفعه واحدة ويجوز منحها له مجزأه ، ولا تحسب ايام الاعياد والعطل الرسمية من الاجازة إذا وقعت في اثنائها . ويجوز منح الموظف المصنف في الجامعة وبناءً على طلبه اجازة دون راتب وعلاوات لمدة سنة واحدة قابلة للتمديد بحيث لا تزيد بمجموعها على خمس سنوات ويمكن منحها مرة اخرى بعد خدمته في الجامعة مدة تعادل مدة الاجازة التي قضاها خارج الجامعة ، كما سمح النظام المقترح منح الموظف براتب مقطوع اجازة دون راتب بناءً على طلبه ويعامل معاملة الموظف المصنف بخصوص الاجازة بدون راتب . كما شملت بمنح الموظف بناءً على طلبة اجازة أبوه ، براتب وعلاوات لمدة خمسة أيام عمل في حال ولادة زوجته ، واجازة في حال وفاه زوجته لمدة عشرة أيام براتب وعلاوات من تاريخ الوفاة ، ومنح الموظفة بناءً على طلبها في حال وفاة زوجها اجازة لمدة شهر براتب وعلاوات من تاريخ الوفاة ، ويجوز منحها بناءً على طلبها في حال وفاة زوجها ، اجازة لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وعشرة أيام مدفوعه بنصف الراتب والعلاوت . كما شملت التعديلات ، باستحقاق الموظفة اجازة أمومة مدتها تسعون يوماً متصلة قبل الولادة وبعدها براتب كامل مع العلاوات التي تستحقها. وشملت التعديلات بانه يجوز للموظف الذي صدر بحقه عقوبة من المجلس التأديبي الابتدائي أن يستأنف القرار إلى المجلس التأديبي الاستئنافي خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ صدوره في حين أن النظام الحالي لا يسمح بالاستئناف الا في حالة العزل أو انهاء خدمة الموظف . ويعتبر تعديل نظام المعدل لنظام الموظفين في جامعة البلقاء التطبيقية رقم (75) لعام 1999م والذي اقره مجلس الأمناء اليوم للسير في الاجراءات القانونية اللازمه لاقراره من أهم الانجازات التي تحققت في الجامعة وتحقيقاً لرؤى جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين - حفظه الله - في سيادة القانون وتحقيق العدالة واختيار الكفاءة والجدارة ومحاربة المحسوبية .
مدار الساعة ـ نشر في 2017/04/11 الساعة 15:55