وزير العدل يلغي قرار تعيين طابعة
مدار الساعة ـ نشر في 2020/03/07 الساعة 15:44
مدار الساعة - قرر وزير العدل إلغاء تعيين إحدى الموظفات بوظيفة طابعة في محكمة بداية إربد بعدما تبين له أنها تحمل الشهادة الجامعية الأولى (بكالوريوس)، وبعد أن تقدمت الموظفة بطعن في قرار الوزير لدى المحكمة الادارية قررت المحكمة رد دعواها والمصادقة على صحة قرار الوزير، كما قررت المحكمة الادارية العليا المصادقة على قرار المحكمة الادارية.
وفي التفاصيل، التي ذكرها مركز احقاق للمحاماة:
أولاً: قرر وزير العدل تعيين الموظفة لدى وزارة العدل بوظيفة (طابعة) بعد أن تم تنسيبها من قبل ديوان الخدمة المدنية واجتيازها امتحان الكفاءة، وباشرت عملها لدى محكمة بداية إربد،
ثانياً: وفي وقت لاحق قام رئيس ديوان الخدمة المدنية بتوجيه كتابه إلى الوزير طالباً منه إيقاف كافة إجراءات تعيين الموظفة بعد أن تبيّن أنها تحمل الشهادة الجامعية الأولى (بكالوريوس) تخصص إرشاد نفسي من جامعة اليرموك استناداً لأحكام المادة (41/أ) من تعليمات الاختيار والتعيين المعتمدة.
ثالثاً: بناءً على ذلك أصدر وزير العدل قراره بإلغاء تعيين الموظفة وإبلاغ رئيس محكمة بداية إربد بقرار الإلغاء.
رابعاً: قدمت الموظفة طعناً بقرار الوزير لدى المحكمة الإدارية وبعد ختم المحاكمة أصدرت المحكمة الإدارية حكمها القاضي برد الدعوى موضوعاً وتضمين المستدعية الرسوم ومبلغ خمسين ديناراً أتعاب محاماة.
خامساً: لم ترضَ الموظفة بحكم المحكمة فطعنت به لدى المحكمة الادارية العليا التي قضت برد الطعن وتأييد الحكم المطعون فيه وتضمين الطاعنة الرسوم ومبلغ خمسين ديناراً أتعاب محاماة.
وقد جاء في حكم المحكمة الادارية العليا ما يلي:
فمن الرجوع لأحكام المادة (41/أ) من نظام الخدمة المدنية رقم (82 لسنة 2013) والتي تنص:
(يتم التعيين في وظائف الخدمة المدنية وفق الاحتياجات التي تم إقرارها في جدول تشكيلات الوظائف بما يحقق استخدام أفضل الكفاءات وفق أسس الاستحقاق والجدارة وتحقق مبادئ الشفافية والعدالة وتكافؤ الفرص).
كما تنص المادة (47) من نظام الخدمة المدنية على:
(يعيّن أصحاب المؤهلات العلمية المبينة أدناه في الخدمة المدنية بالفئات والدرجات والرواتب المبينة إزاءها : حيث ورد في هذه المادة المؤهل العلمي والتخصص والسنة والدرجة والفئة التي يستحقها الموظف حسب مؤهله وتخصصه).
كما تنص المادة (41/أ) من التعليمات على أنه (لا يجوز بأي حال من الأحوال تعيين حامل الشهادة الجامعية على وظائف الفئة الثالثة).
وتنص المادة (33) من ذات التعليمات تحت بند أحكام عامة على ما يلي:
(لرئيس ديوان الخدمة المدنية صلاحية إيقاف أي إجراء يتعلق بالترشيح أو التعيين إذا تبيّن أن هناك ما يستدعي التحقق من سلامة الإجراء وفي حال ثبت أن هذا الإجراء قد صدر استناداً لمعلومات أو بيانات أو وثائق مخالفة لهذه التعليمات يتم إلغاؤه بما في ذلك أية قرارات بنيت على ضوء هذا الإجراء ).
وبناءً عليه وباستقراء النصوص المتقدمة نجد أن المستدعية قد تم تعيينها بوظيفة (طابعة) ضمن الفئة الثالثة استناداً إلى الترشيح الوارد لوزارة العدل من ديوان الخدمة المدنية والذي استند إلى المؤهلات العلمية للمرشحين على أساس أن المستدعية حاصلة على الثانوية العامة فرع إدارة معلومات، وأن المستوى الوظيفي لها وفقاً لكتاب ديوان الخدمة المدنية هو (طابع) بعقد بالدرجة الثالثة ضمن الفئة الثالثة وحيث تبيّن بعد ذلك أن المستدعية تحمل درجة البكالوريوس وأنه لا يجوز تعيينها بوظيفة الفئة الثالثة لمخالفة ذلك أحكام المادة (41/أ) من التعليمات المذكورة وعليه يكون قرار تعيينها والحالة هذه مخالفاً للقانون ويتعين إلغاؤه.
وحيث أن الإدارة وهي بصدد إصدار قرارها تطبق القانون فتكون قراراتها مبنية على سلطة مقيدة يترتب عليها إذا تبين أن عملها كان معيباً وتصرفها كان خاطئاً ومخالفاً للنصوص التي يتطلبها القانون سحب قرارها دون التقيد بميعاد لأن تصرفاتها الإدارية الصادرة بناءً على سلطة مقيدة تكون مشروطة بقانونية هذه التصرفات ولا تكون هذه التصرفات قانونية إلاّ باحترام الإدارة لهذه الشروط التي يتطلبها القانون وبناءً عليه يكون اتخاذ القرار الإداري المقتضى أو الامتناع عنه إذا كان اختصاص الإدارة مقيداً فلا يكسب القرار المعيب أي حصانة ضد الإلغاء ولا يُحتج اتجاهها بالحقوق المكتسبة.
وعليه يكون القرار المشكو منه موافقاً للقانون، وحيث أن المحكمة الإدارية قد توصلت إلى هذه النتيجة التي توصلنا إليها فيكون حكمها واقعاً في محله لموافقته القانون وتكون أسباب الطعن غير واردة عليه ويتعين ردها.
مدار الساعة ـ نشر في 2020/03/07 الساعة 15:44