الضريبة تدعو الشركات لتوريد المبالغ المقتطعة من مؤدي الخدمات
مدار الساعة - دعت دائرة ضريبة الدخل والمبيعات الشركات للتقيد بأحكام المادة 12/أ/1 من قانون ضريبة الدخل رقم 34 وتعديلاته وتوريد المبالغ الضريبية المقتطعة من بدل الخدمة والبالغ نسبتها 5 بالمئة من قيمة الخدمات المقدمة لها.
كما دعت دائرة الضريبة في بيان اليوم الاثنين، الشركات إلى إدخال الوصولات المالية الخاصة بها إلكترونيا من خلال برنامج الحكومة الإلكترونية للدائرة باستخدام اسم المستخدم والرقم السري الخاص بالشركة الدافعة للوصل المالي.
وأوضحت أنه يتم ادخال هذه الوصولات من خلال الرقم الضريبي أو الرقم الوطني للمكلف مؤدي الخدمة (المستفيد) وقيمة المبلغ المدفوع والضريبة المقتطعة التي تبلغ نسبتها 5 بالمئة.
وبينت الدائرة أنه يتم اقتطاع الضريبة بما نسبته 5 بالمئة من أي مبالغ مدفوعة من شخص اعتباري مقيم كأتعاب أو أجور أو ما ماثل ذلك لأي شخص مقيم من الأطباء والمحامين والمهندسين ومدققي الحسابات والخبراء والمستشارين والمفوضين عن المكلفين ووكلاء ووسطاء التأمين وإعادة التأمين والمحكمين والسماسرة والوكلاء والوسطاء بالعمولة والوسطاء الماليين ووسطاء الشحن بالعمولة.
كما بينت الدائرة أنه في حال وجود اية فروقات في مبلغ ضريبة الدخل المقتطعة بين المدخل على النظام المالي للدائرة وبين ما أورده المكلف على كشف الدخل السنوي فيتم عندها مراجعة الشركة الدافعة للوصل المالي التي قامت بتوريد الاقتطاع لتصويب الوضع.