ورشة عمل حول مادتي «69 - 29» من قانون العمل الاردني (صور)
مدار الساعة ـ نشر في 2020/02/12 الساعة 16:21
مدار الساعة - أقامت مؤسسة الاقتصاد النسوي وبالتعاون مع شبكة النساء كشركاء في التطوير والتقدم ورشة عمل متخصصة للحوار والنقاش عن مادة 69 ومادة 29 من قانون العمل الاردني ، حيث افتتحت ورشة عمل " ثقافة الحماية والوصاية " عن مادة 29و69 من قانون العمل الاردني اليوم الأربعاء الموافق 12/2/2020م ، و تمت مناقشة اثار التعديلات او الالغاء على المواد وأهمية تطويرها بما يتناسب وتمكين المرأة في سوق العمل ، وتداول الحضور الحوار من خلال جلستين نقاشيتين كانت بدايتها عن المادة 29 من قانون العمل الاردني بمشاركة كل من معالي الدكتورة أسمى خضر والسيدة نايفة العزازمة والدكتور ماهر المحروق وأدار الجلسة المحامية هالة عاهد، وناقشت الجلسة الثانية مادة 69 من قانون العمل الاردني وضمت كل من سعادة ريم بدران – معالي أسمى خضر – المحامي حمادة أبو نجمة – السيدة ميادة أبوجابر وأدار الحوار الباحث ياسر قطيشات .
وأوضحت الرئيس التنفيذي للاقتصاد النسوي منظم اللقاء أن المساواة بين الجنسين المحرك الرئيسي الذي يهدف الوصول اليه المجتمعات الاكثر انصافا وعدلا ، ومشاركة المرأة الاقتصادية تعزز الاستفادة من طاقتها ومهاراتها الخاصة وتساهم في تحقيق معدلات الرفاهية لتواجه الفقر والبطالة ، واضافت السيدة أبوجابر أن قرار رفع الحظر عن الأعمال في قانون 69 ليس كافيا والمطلوب الغاء المادة ،وتأمل أن تثمر المناقشات الايجابية مع لجان العمل في المجلس التشريعي و وزارة العمل ومؤسسات المجتمع المدني في الوصول الى هذا الالغاء على أن تضمن المرأة الحقوق الصحية في المواد الأخرى في قانون العمل .
هذا اللقاء هو احد سلسة من اللقاءات التي عززت الكسب والتأييد لتعديلات او الغاء المواد التي تشكل عائقا في تقدم دخول المرأة في سوق العمل وتمكينها فيه .
والجدير بالذكر أن ماةة 29 من قانون العمل الاردني تنص على انه " 29/أ يحق للعامل أن يترك العمل دون إشعار مع احتفاظه بحقوقه القانونية عن انتهاء الخدمة وما يترتب له من تعويضات عطل وضرر وذلك في أي من الحالات التالية:
إذا اعتدى صاحب العمل أو من يمثله عليه في أثناء العمل أو بسببه وذلك بالضرب أو التحقير او بأي شكل من اشكال الاعتداء الجنسي المعاقب عليه بموجب أحكام التشريعات النافذة المفعول.
المادة 29/ب: إذا تبين للوزير وقوع اعتداء من صاحب العمل أو من يمثله بالضرب أو بممارسة أي شكل من أشكال الاعتداء الجنسي على العاملين المستخدمين لديه، فله أن يقرر إغلاق المؤسسة للمدة التي يراها مناسبة، وذلك مع مراعاة أحكام أي تشريعات أخرى نافذة المفعول "
المادة 69 من قانون العمل الاردني تنص على أنه " تُحددّ بقرار من الوزير بعد استطلاع رأي الجهات الرسمية المختصة:
أ- الصناعات والأعمال التي يحظر تشغيل النساء بها.
ب- الأوقات التي لا يجوز تشغيل النساء فيها والحالات المستثناة منها. "
مدار الساعة ـ نشر في 2020/02/12 الساعة 16:21