البلديات: تعليمات حول الرواتب والعلاوات والمخصصات المالية
مدار الساعة - عممت وزارة الإدارة المحلية، نهاية الشهر الماضي، على جميع رؤوساء البلديات ومجالس الخدمات المشتركة، التعليمات المتعلقة بإعداد مشروع الموازنة التقديرية لها، وجدول تشكيلات الوظائف للسنة المالية الحالية، وإرسال المسودات وضمن المهلة التي ستحدد لاحقا
وأوجبت التعليمات، التي حصلت الغد على نسخة منها، عدم إحداث أي شواغر جديدة للبلديات التي تزيد نسب الرواتب فيها على 50 % من الإيرادات، واقتصارها على الوظائف الفنية والمالية فقط، في تلك التي تقل فيها هذه النسبة عن 50 %
وحددت التعليمات بنود الزيادة السنوية للعقد الشامل لكافة العلاوات، على أن لا تتجاوز الـ12 دينارا لمن يتقاضون راتبا من ألف دينار فما فوق، ولا تنخفض عن أربعة دنانير لمن يحصلون على أجر شهري من 250 دينارا فأقل، على أن يتم رصد الحد الأدنى للعاملين بالمياومة بواقع تسعة دنانير، وزياداتهم السنوية وبالأجرة اليومية 150 فلسا يوميا
ومنعت التعليمات، أن تزيد نسبة المخصصات للمكافآت والتعويضات والعمل الإضافي على 10 % من إجمالي رواتب موظفي البلدية، ويقتطع منها المكافأة الشهرية الثابتة للعاملين بواقع 35 دينارا لكل منها، على أن لا تزيد على 50 % من النسبة أعلاه
وحظرت أن يتم تخصيص مبالغ مالية على بند الاستملاكات في حال توفر أراض لخزينة الدولة وضمن حدود البلدية، فيما يمنح نائب الرئيس ونواب رؤوساء المجالس المحلية ما يعادل راتب الرئيس وعلاواته، ولمدة شهرين كحد أقصى، والتي يتقاضاها فقط في حالة غيابه، وبإجازة تبلغ أكثر من أسبوع وتصرف من مادة مكافأة أعضاء المجلس البلدي
ويتم رصد مخصصات مالية بقيمة الاشتراك السنوي في منظمة المدن العربية، ومكافأة رؤوساء المجالس المحلية على المادة المخصصة لأعضاء المجلس البلدي، التي يتم تخصيصها بواقع 25 دينارا للعضو عن كل جلسة يحضرها، وبحد أقصى 60 جلسة سنويا
أما المخصصات المتعلقة بأعضاء المجلس المحلي، فتقدر بـ25 دينارا كذلك عن كل جلسة، وبحد أقصى 52 جلسة سنويا، على أن يتم تخصيص حد أدنى حوالي 50 ألف دينار لبلديات الفئة الأولى و20 ألف دينار للفئة الثانية والثالثة، لتهيئة البيئة العمرانية للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة
ووفق ما جاء في التعليمات، ترصد المبالغ السابقة ذاتها للتدريب والتطوير، وحوالي 50 ألف دنيار أخرى وكحد أدنى على المتفرقات والطوارئ لمواجهة الظروف الجوية، على أن لا يتم تخصيص أموال للمشاريع الرأسمالية للبلديات التي تعاني من العجز مالي، إلا في حالة وجود التزام في هذا الصدد
وتمنح الأولوية للمشاريع المتعاقد عليها والمباشر في تنفيذها ولم تنجز بعد، وتلك التي نفذت وتبقى جزء من مستحقاتها لم تدفع، والجديدة التي يوجد ضرورة ملحة لإنشائها العام الحالي، إذا توفرت السيولة النقدية، لدى رصد مخصصات مالية في الموازنة السنوية للبلدية
ولا بد وفق التعليمات، أن يتم مراعاة قدرة البلدية على تنفيذ المشاريع الرأسمالية الواردة في الموازنة، بحيث لا ترصد مخصصات لتنفيذ تلك التي لا تسمح إمكاناتها المالية بالمباشرة في تنفيذها خلال العام الحالي، مع إعطاء الأولوية لمشروعات إنشاء الأرصفة والحدائق ومدن الألعاب وبالتشارك مع القطاع الخاص، ومراكز انطلاق الحافلات
وشددت التعليمات على ضرورة إدراج مشاريع الطاقة التي تؤدي إلى خفض تكاليف الاستهلاك ضمن موازنة متعددة السنوات، مع رصد علاوة بدل عدوى لسائقي آليات جمع النفايات حال إقرارها من مجلس الوزراء وبواقع 25 دينارا شهريا، وتلك الخاصة لعمال الوطن الفعليين وبذات القيمة
وأكدت ضرورة أن تعمل البلدية على مضاعفة جهود تحسين طرق الجباية والتحققات والبقايات من أجل تمكينها من القيام بمشاريعها وتسديد التزاماتها وعدم رصد أي مخصصات للمشاريع الرأسمالية الخدمية للبنية التحتية، إلا إذا توفر التمويل من إيراداتها الذاتية لتغطية تكاليفها
وخصصت التعليمات، 2% من إجمالي الرواتب لغايات المساهمة في صندوق الادخار، ليتم إدراجها في الموازنة، وعلاوة مقدارها 25 % من الراتب الأساسي للبلديات التي تعمل 42 ساعة أسبوعيا على أن يكون الدوام موحدا لكافة العاملين فيها، وأخرى مقدارها 15 % من الأجر الأساسي لأولئك الذين يعملون 36 ساعة أسبوعيا على أن يكون الدوام موحدا كذلك
ولا بد أن تقوم البلديات والمجالس بتزويد الوزارة بأي مشاريع جاهزة للتنفيذ ولا يتوفر التمويل اللازم لطرح عطاءاتها خلال عام 2020، لتعرض على الجهات المانحة، وتزويدها بتلك الاستثمارية والمبالغ المرصودة ودراسة الجدوى لغايات المشاركة في تخفيض نسب البطالة
وأوجبت التعليمات أن يتم العمل على تصويب المسميات الوظيفية لعاملي الفئات الأولى والثانية ممن يحملون مسميات من الفئة الثالثة وبما ينسجم مع المؤهل العلمي، على أن لا يجوز تغييرها لأي موظف لغايات منحه إحدى العلاوات الإضافية، إلا إذا دعت الحاجة الماسة والفعلية إلى نقله لممارسة العمل الفعلي، وكانت مؤهلاته العلمية وخبراته تتناسب ومتطلبات الوظيفة وحسب الهيكل التنظيمي
وبحسب التعليمات، لا يجوز أن يتم تكليف أي موظف بعمل لا يتناسب ومؤهلاته العملية أو الفئة الوظيفية أو بأخرى أدنى من تلك التي يشغلها ويكون التنسيب من لجنة شؤون الموظفين، على أن لا يتم منح الموافقة على تغيير المسميات الوظيفية لغايات إشغال الوظائف الإشرافية، إلا إذا توفر الشاغر ووفقا للأسس والتعليمات النافذة
كما لا يحق تكليف أي عامل أو عامل وطن بأي وظيفة أخرى، وفي حال ثبت القيام بذلك سيتم إنهاء خدماته، ويتم تحميل المسؤولية بذلك لرئيس البلدية والمديرين التنفيذي والمالي وحسب الأنظمة والتعليمات النافذة.
الغد