العطاري: “معدل العمل” يخلو من تعديل مادة متعلقة بتشغيل ذوي الإعاقة

مدار الساعة ـ نشر في 2020/02/02 الساعة 08:12
مدار الساعة - قال الباحث بمجال تشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة زيد العطاري إن النسخة الأخيرة لتعديلات قانون العمل، والتي تم إرسالها إلى مجلس النواب لمناقشتها، “خلت” من تعديل المادة 13 الخاصة بتشغيل ذوي الإعاقة، مضيفًا “أن النسخة الأولية، التي نشرتها وزارة العمل على موقعها الإلكتروني بشهر تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي، أوردت تعديلًا لهذه المادة”، والتي لاقت وقتها ترحيبًا من قبل الجهات المعنية.
وتنص المادة 13 من قانون العمل “على صاحب العمل أن يشغل من العمال ذوي الإعاقة النسبة المحددة في قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة النافذ ووفق الشروط الواردة فيه وأن يرسل إلى الوزارة بياناً يحدد فيه الأعمال التي يشغلها ذوو الإعاقة وأجر كل منهم”.
وكان التعديل الذي ورد على هذه المادة ينص: “على الرغم مما ورد في أي قانون آخر يجب على صاحب العمل أن يُشغل من العمال ذوي الإعاقة نسبة لا تقل عن 4 % من العاملين في المنشأة في حال زاد عددهم على 50 عاملاً، وتشغيل شخص واحد من ذوي الإعاقة في حال كان عدد العاملين أقل من 50 عاملاً”، وتم إضافة الفقرة ب لتلك المادة، لتصبح على النحو التالي:
“يعاقب كل من يخالف أحكام الفقرة أ من المادة 13 من هذا القانون أو يرفض تشغيل شخص على أساس الإعاقة أو بسببها، بغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف دينار ولا تزيد على خمسة آلاف دينار”.
يُشار إلى أن قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم 20 لسنة 2017، ألزم مؤسسات القطاع العام والخاص والشركات، التي لا يقل عدد العاملين فيها عن 50 عاملا، بتشغيل عامل واحد من الاشخاص ذوي الاعاقة، وإذا زاد عدد العاملين في أي منها عن 50 عاملا أن لا تقل نسبة تشغيلهم عن 4 % من عدد العاملين فيها شريطة أن تسمح طبيعة العمل في تلك المؤسسة بذلك.
وأوضح العطاري أن من بين المواد، التي جرى سابقاً الحديث عن تعديلها هي المادة 13، ولكن “ما إن أقرت الحكومة التعديلات التي تريدها حتى جاء استثناء هذه المادة من التعديل”، رغم أن التعديل الذي كان مثار الحديث هو فقط بإضافة بند يتحدث عن العقوبة دون تفصيل”.
وأكد “الحاجة الماسة لتعديل هذه المادة، في وقت يعاني فيه المجتمع بصورة عامة من أزمة البطالة، التي تعصف كذلك بفئة ذوي الإعاقة الذين هم جزءٌ من المجتمع الأردني، والمتأثر بشكلٍ مضاعف جراء التحديات الاقتصادية والمعيشية”.
وقال العطاري إنه ومنذ نفاذ القانون رقم 20 لسنة 2017 “لم يُلحظ أي تغيير ايجابي فيما يتعلق بتشغيل فئة ذوي الإعاقة عند سؤالهم، علاوة على تسجيل العديد من حالات التمييز والإقصاء ضدهم على أساس الإعاقة، الأمر الذي يفتح الباب أمام ضرورة تعديل العديد من الأنظمة كنظام الخدمة المدنية”.
وأضاف أن أرباب العمل معنيون بالدرجة الأولى بتطبيق قانون العمل ومعرفة تفاصيله، وليس البحث في قوانين أخرى، مشيرًا إلى “أن من النقاط التي تستدعي الذكر أن صاحب العمل المُخالف لا يعنيه البحث في القوانين الخاصة، فمرجعيته الأساسية قانون العمل الذي ينظم علاقته بالعامل، وبالتالي فالخطوة الأولى على طريق إحقاق الحق في العمل هو تثبيت هذا الحق في قانون العمل”.
وكان تقرير صدر عن المرصد العمالي الأردني، التابع لمركز الفينيق للدراسات الاقتصادية والمعلوماتية، أكد “أن نسبة تشغيل الأشخاص من ذوي الإعاقة في القطاعين العام والخاص متدنية جدا، وتقل عن النسب المذكورة في القوانين بكثير، الأمر الذي يحرم العديد من القادرين على العمل منهم، من حقهم في العمل بشكل لائق”.
ولفت إلى معاناة الأشخاص ذوي الإعاقة، خصوصًا الذين يعملون في القطاع الخاص، من ظروف عمل صعبة، تتمثل في انخفاض جودة الوظائف التي يعملون فيها، وانخفاض معدلات الأجور عن المعدلات العامة لها، وغياب الشعور بالأمان والاستقرار الوظيفي، وعدم ثقة أصاحب العمل بهم”.
كما أكد التقرير “وجود فجوات في بعض النصوص القانونية والأنظمة والتعليمات التي تسمح لكل من أصحاب القرار في القطاعين العام والخاص بعدم الالتزام ببعض النصوص الايجابية التي توفر حماية لحق العمل للأشخاص من ذوي الإعاقة”. رانيا الصرايرة - الغد
مدار الساعة ـ نشر في 2020/02/02 الساعة 08:12