مسودة قانون النواب لمنع الغاز الإسرائيلي
مدار الساعة ـ نشر في 2020/01/17 الساعة 07:25
مدار الساعة - محمود الطراونة
عمان – يناقش مجلس النواب، في جلسة يعقدها بعد غد الأحد، مقترح مشروع قانون “منع استيراد الغاز من الكيان الصهيوني”، والذي أعدته اللجنة القانونية النيابية، والمزمع مناقشته في المجلس وإقراره وإرساله للحكومة، إثر مذكرة نيابية وقعها، مؤخرًا، 57 نائبًا.
وأوضحت “القانونية النيابية” أن من الأسباب الموجبة لمشروع القانون، الذي جاء استنادا إلى قرار مجلس النواب الثامن عشر التاريخي برفض اتفاقية الغاز مع الكيان الصهيوني، الصادر بـ21 آذار (مارس) 2019، بالإجماع، هو حماية الاقتصاد الوطني والمصلحة العليا للدولة الأردنية، وانتصارا للرفض الشعبي الكامل للتطبيع الإجباري الذي تفرضه هذه الاتفاقية.
ومن الأسباب أيضًا، حسب اللجنة، أنه جاء ردًا على كل الممارسات العنصرية والتهديدات الوجودية التي تتعرض لها المملكة مع هذا الكيان الغاصب، وخرقه القانوني والإجرائي لاتفاقية وادي عربة “المشؤومة”.
وتابعت اللجنة أنه وبعد كل تلك الأسباب نتقدم بمشروع قانون لمنع استيراد الغاز من الكيان الصهيوني، أو أي شركات ترتبط به بشكل مباشر أو غير مباشر.
وكانت “القانونية النيابية” ناقشت المذكرة المقدمة من النواب، التي وقع عليها 57 نائبًا، والتي تضمنت مقترحًا لمنع استيراد الغاز من إسرائيل.
وجاءت توصية اللجنة، بكامل أعضائها، الموافقة على الاقتراح المتضمن: “يحظر على الحكومة بوزاراتها ومؤسساتها الرسمية العامة والشركات المملوكة لها، استيراد مادة الغاز من إسرائيل، وإحالة مسودة المقترح إلى الحكومة لوضعه بصيغة مشروع قانون بما يتوافق مع الأصول والقواعد التشريعية وأحكام الدستور، وتقديمه لمجلس النواب”.
وتنص المادة 95 من الدستور على: “يجوز لعشرة أو أكثر من أعضاء أي من مجلسي الأعيان والنواب أن يقترحوا القوانين، ويحال كل اقتراح إلى اللجنة المختصة في المجلس لإبداء الرأي، فإن رأى المجلس قبول الاقتراح أحاله إلى الحكومة لوضعه في صيغة مشروع قانون وتقديمه للمجلس في الدورة نفسها أو في الدورة التي تليها”.
وفي البند 2 قالت المادة 95 من الدستور: “ان كل اقتراح تقدم به أعضاء أي من مجلسي الاعيان والنواب، وفق الفقرة السابقة ورفضه المجلس، لا يجوز تقديمه في الدورة نفسها”.
ونصت المادة 70 من النظام الداخلي لمجلس النواب على “يجوز لعشرة او اكثر من أعضاء المجلس ان يقترحوا القوانين ويحال كل اقتراح مرفقا بالاسباب الموجبة والمبادئ الأساسية على اللجنة المختصة في المجلس لابداء الرأي فاذا رأى المجلس بعد الاستماع لرأي اللجنة قبول الاقتراح احاله الى الحكومة لوضعه في صيغة مشروع قانون وتقديمه للمجلس في الدورة نفسها او في الدورة التي تليها”.
وقالت “القانونية النيابية” إنه وبتدقيق النصوص الدستورية تجد أنها جاءت استثناء من المادة 91 من الدستور، التي اوجبت على رئيس الوزراء عرض مشاريع القوانين على مجلس النواب للسير بمراحلها الدستورية، حيث منحت الحق لمجلس النواب بأن يتبنى أي أمور يرى انها تحقق الصالح العام بموجب اقتراح بقانون يلزم الحكومة وضعه بصيغة مشروع قانون وتقديمه للمجلس. محمود الطراونة - الغد
وأوضحت “القانونية النيابية” أن من الأسباب الموجبة لمشروع القانون، الذي جاء استنادا إلى قرار مجلس النواب الثامن عشر التاريخي برفض اتفاقية الغاز مع الكيان الصهيوني، الصادر بـ21 آذار (مارس) 2019، بالإجماع، هو حماية الاقتصاد الوطني والمصلحة العليا للدولة الأردنية، وانتصارا للرفض الشعبي الكامل للتطبيع الإجباري الذي تفرضه هذه الاتفاقية.
ومن الأسباب أيضًا، حسب اللجنة، أنه جاء ردًا على كل الممارسات العنصرية والتهديدات الوجودية التي تتعرض لها المملكة مع هذا الكيان الغاصب، وخرقه القانوني والإجرائي لاتفاقية وادي عربة “المشؤومة”.
وتابعت اللجنة أنه وبعد كل تلك الأسباب نتقدم بمشروع قانون لمنع استيراد الغاز من الكيان الصهيوني، أو أي شركات ترتبط به بشكل مباشر أو غير مباشر.
وكانت “القانونية النيابية” ناقشت المذكرة المقدمة من النواب، التي وقع عليها 57 نائبًا، والتي تضمنت مقترحًا لمنع استيراد الغاز من إسرائيل.
وجاءت توصية اللجنة، بكامل أعضائها، الموافقة على الاقتراح المتضمن: “يحظر على الحكومة بوزاراتها ومؤسساتها الرسمية العامة والشركات المملوكة لها، استيراد مادة الغاز من إسرائيل، وإحالة مسودة المقترح إلى الحكومة لوضعه بصيغة مشروع قانون بما يتوافق مع الأصول والقواعد التشريعية وأحكام الدستور، وتقديمه لمجلس النواب”.
وتنص المادة 95 من الدستور على: “يجوز لعشرة أو أكثر من أعضاء أي من مجلسي الأعيان والنواب أن يقترحوا القوانين، ويحال كل اقتراح إلى اللجنة المختصة في المجلس لإبداء الرأي، فإن رأى المجلس قبول الاقتراح أحاله إلى الحكومة لوضعه في صيغة مشروع قانون وتقديمه للمجلس في الدورة نفسها أو في الدورة التي تليها”.
وفي البند 2 قالت المادة 95 من الدستور: “ان كل اقتراح تقدم به أعضاء أي من مجلسي الاعيان والنواب، وفق الفقرة السابقة ورفضه المجلس، لا يجوز تقديمه في الدورة نفسها”.
ونصت المادة 70 من النظام الداخلي لمجلس النواب على “يجوز لعشرة او اكثر من أعضاء المجلس ان يقترحوا القوانين ويحال كل اقتراح مرفقا بالاسباب الموجبة والمبادئ الأساسية على اللجنة المختصة في المجلس لابداء الرأي فاذا رأى المجلس بعد الاستماع لرأي اللجنة قبول الاقتراح احاله الى الحكومة لوضعه في صيغة مشروع قانون وتقديمه للمجلس في الدورة نفسها او في الدورة التي تليها”.
وقالت “القانونية النيابية” إنه وبتدقيق النصوص الدستورية تجد أنها جاءت استثناء من المادة 91 من الدستور، التي اوجبت على رئيس الوزراء عرض مشاريع القوانين على مجلس النواب للسير بمراحلها الدستورية، حيث منحت الحق لمجلس النواب بأن يتبنى أي أمور يرى انها تحقق الصالح العام بموجب اقتراح بقانون يلزم الحكومة وضعه بصيغة مشروع قانون وتقديمه للمجلس. محمود الطراونة - الغد
مدار الساعة ـ نشر في 2020/01/17 الساعة 07:25