تضامن: متوسط نفقة الزوجات 79 ديناراً والأولاد 72 ديناراً والآباء والأمهات 56 ديناراً خلال عام 2018
مدار الساعة - قالت جمعية معهد تضامن النساء الأردني "تضامن"، في تقريرها إن متوسط نفقة الزوجات 79 ديناراً والأولاد 72 ديناراً والآباء والأمهات 56 ديناراً خلال عام 2018.
وأضافت تضامن في بيانها، ان النفقات المحكوم بها تدخل النساء في دائرة الفقر على الرغم من الملاءة المالية لكثير من أزواجهن
تنص المادة 59 من قانون الأحوال الشخصية المؤقت رقم 36 لعام 2010 على أنه :"أ- نفقة كل إنسان في ماله إلا الزوجة فنفقتها على زوجها ولو كانت موسرة. ب- نفقة الزوجة تشمل الطعام والكسوة والسكنى والتطبيب بالقدر المعروف وخدمة الزوجة التي يكون لمثالها خدم. ج- يلزم الزوج بدفع النفقة الى زوجته إذا إمتنع عن الإنفاق عليها أو ثبت تقصيره."
فيما نصت المادة 64 على أنه :"تفرض نفقة الزوجة بحسب حال الزوج يسراً أو عسراً، وتجوز زيادتها ونقصها تبعاً لحالته، على أن لا تقل عن الحد الأدنى بقدر الضرورة من القوت والكسوة والسكن والتطبيب، وتلزم النفقة إما بتراضي الزوجين على قدر معين أو بحكم القاضي، وتسقط نفقة المدة التي سبقت التراضي أو الطلب من القاضي."
وتشير جمعية معهد تضامن النساء الأردني "تضامن" الى أن التطبيقات العملية والأحكام القضائية تشير الى ضعف قيمة النفقات المحكوم بها، كون عبء الإثبات ملقى على عاتق الزوجة لإثبات دخل زوجها، ويكون من الإستحالة بمكان الوصول الى معرفة الدخل الحقيقي إن كان عمل الزوج ضمن القطاع الحر، وبالتالي يصعب الحصول على وثيقة رسميه لإثباته، وتلجأ المحاكم في هذه الحالات الى إقرار الزوج وإعترافه بمقدار دخله، وعادة ما يكون هذا الإقرار بعيداً كل البعد عن الدخل الحقيقي للزوج الذي يسعى جاهداً الى التهرب من الإنفاق على أولاده وزوجته في حال نشأ خلاف بينهم ولجأت الزوجة للمحكمة.
وتدعو "تضامن" الى إعادة النظر بالنفقة التي يحكم بها للزوجة والأولاد والأباء والأمهات، فمعدل نفقة الزوجة (78 ديناراً عام 2018) لا يكفي الحد الأدنى المنصوص عليه في المادة 64 من قانون الأحوال الشخصية، فمعدل النفقة المحكوم بها يشمل القوت والكسوة والسكن والتطبيب!، كما تدعو "تضامن" الى إجراء تعديلات تسهل عملية إثبات دخل الزوج وبكافة طرق الإثبات دون تحميل الزوجة لوحدها هذا الشرط. فالنفقات المحكوم بها تدخل النساء في دائرة الفقر على الرغم من الملاءة المالية لكثير من أزواجهن
عدد دعاوى نفقة الزوجات والأولاد والآباء والأمهات خلال عام 2018
وأكد التقرير الإحصائي السنوي لعام 2018 والصادر عن دائرة قاضي القضاة في الأردن الى أن إجمالي دعاوى النفقة الخاصة بالزوجة بلغت 11266 دعوى، وعدد دعاوى النفقة الخاصة بالأولاد 8675 دعوى، وبلغت دعاوى النفقة الخاصة بالآباء والأمهات 604 دعاوى عام 2018.
متوسط نفقة الزوجات 79 ديناراً والأولاد 72 ديناراً والآباء والأمهات 56 ديناراً
وفي مقابل ذلك بلغ متوسط الحكم بالنفقة للزوجة الى 78.8 ديناراً عام 2018 بينما كان 75.5 ديناراً عام 2017 ، وبلغ متوسط نفقة الأولاد 71.9 ديناراً عام 2018 بينما كان 68.9 ديناراً عام 2017 ، وإنخفض متوسط نفقة الآباء والأمهات الى 56.2 ديناراً خلال عام 2018 فيما كان 58.9 ديناراً عام 2017.
إن متوسط النفقة التي تحكم بها المحاكم الشرعية لا يتناسب والظروف المعيشية والأوضاع الاقتصادية الحالية، فالنساء والأطفال بشكل خاص يعانون خلال الرحلة الطويلة الممتدة من إقامة الدعوى الى إثبات دخل الزوج وانتهاء بتحصيل النفقة هذا من جهة، كما ويعانون من ضعف المبالغ المحكوم بها وعدم تناسبها وكفايتها لتلبية الاحتياجات المعيشية الأساسية من مأكل وملبس وتعليم وصحة من جهة أخرى.
وجاءت محافظة العاصمة الأعلى بمتوسط نفقة الزوجة حيث وصل عام 2018 الى 98.1 ديناراً وتلتها محافظة العقبة (76.2 ديناراً) ومحافظة إربد (74.2 ديناراً) ومحافظة البلقاء (73.4 ديناراً) ومحافظة الكرك (72.9 ديناراً) ومحافظة مادبا (72.3 ديناراً) ومحافظة الزرقاء (70.8 ديناراً) ومحافظة الطفيلة (70.4 ديناراً) ومحافظة معان (64.2 ديناراً) ومحافظة المفرق (61.7 ديناراً) ومحافظة عجلون (60.2 ديناراً) وأخيراً أقلها محافظة جرش (55.4 ديناراً).
فيما جاءت محافظة جرش الأعلى بمتوسط نفقة الأولاد حيث وصل الى 152.8 ديناراً وتلاها محافظة العقبة (98.2 ديناراً) ومحافظة العاصمة (88.6 ديناراً) ومحافظة الطفيلة (87.8 ديناراً) ومحافظة معان (78.2 ديناراً) ومحافظة البلقاء (77.2 ديناراً) ومحافظة الكرك (69.6 ديناراً) ومحافظة إربد (62.3 ديناراً) ومحافظة مادبا (53.3 ديناراً) ومحافظة الزرقاء (53.2 ديناراً) ومحافظة المفرق (49 ديناراً) وأخيراً أقلها محافظة عجلون (46.5 ديناراً).
وقد تميزت محافظة عجلون بمتوسط نفقة الآباء والأمهات واحتلت المركز الأول حيث وصل الى 95.5 ديناراً وتلاها محافظتي العقبة ومادبا (91.7 ديناراً لكل منهما) ومحافظة الطفيلة (85.7 ديناراً) ومحافظة معان (74.3 ديناراً) ومحافظة الكرك (66.2 ديناراً) ومحافظة البلقاء (63.6 ديناراً) ومحافظة العاصمة (62.7 ديناراً) ومحافظة جرش (48.1 ديناراً) ومحافظة إربد (44.3 ديناراً) ومحافظة الزرقاء (41.5 ديناراً) وأخيراً أقلها محافظة المفرق (38.3 ديناراً).
وتضيف "تضامن" بأن الأرقام أعلاه قد تعكس بشكل أو بآخر الأوضاع الاقتصادية الصعبة في المحافظات المختلفة والتي أثرت سلباً على متوسط النفقة بأنواعها.
تفعيل صندوق تسليف النفقة ذات أولوية قصوى في ظل تفاقم الأوضاع الإقتصادية الصعبة
خلال عام 2015 صدر النظام رقم (48) لعام 2015 "نظام صندوق تسليف النفقة" ونشر في الجريدة الرسمية رقم (5345) بتاريخ 16/6/2015، ونصت المادة 14 منه على أن الموارد المالية للصندوق تتكون من رسم مقداره 3 دنانير عن كل عقد زواج توثقه المحاكم أو تصادق عليه أو عن كل وثيقة طلاق، والأموال التي يحصلها الصندوق من التسديد وعوائد الإستثمار، والمنح والهبات والمساعدات، وما يرصد له من مخصصات في الموازنة العامة للدولة.
وتشير "تضامن" الى أنه وإعتباراً من موازنة عام 2016 تم تخصيص مبلغ مليون دينار سنوياً حتى عام 2017، وخصص مبلغ 1.45 مليون دينار للأعوام 2018 و 2019، فيما خخص مبلغ 1.6 مليون دينار للأعوام 2020 -2022. وأعلنت دائرة قاضي القضاة خلال شهر آذار عام 2016 أن مجلس إدارة الصندوق قد قرر بدء العمل بنظام تسليف النفقة والإسراع في إستكمال إجراءات عمل الصندوق لغايات البدء بتسليف النفقة لمستحقيها وفقاً للنظام، وأن الصرف سيتطلب مراجعة الصندوف مرة واحدة وبعدها يتم إصدار بطاقة صرف آلي للحصول على النفقة بشكل شهري.
إن معاناة النساء والأطفال والآباء والأمهات مستحقي النفقة لم تعد تحتمل الإنتظار لفترات أخرى من أجل الحصول على النفقة المحكوم بها، وأن تفعيل صندوق تسليف النفقة أصبح ذات أولوية قصوى في ظل تفاقم الأوضاع الإقتصادية الصعبة والإلتزامات المالية والمصاريف الحياتية والمعيشية المترتبة على مستحقيها.
هذا وقد إشترطت المادة (8) من النظام لتسليف النفقة وجود سند تنفيذي، وأن يكون المحكوم عليه أو المحكوم له أردنياً، وأن يكون متعذراً تحصيل النفقة من المحكوم عليه، بحيث يقدم المحكوم له بالنفقة نسخة مصدقة من السند التنفيذي، ومشروحات مأمور التنفيذ بتعذر تحصيل النفقة، وأي وثائق أخرى يطلبها الصندوق. وقد يتم تسليف النفقة كاملة أو جزء منها مع مراعاة الظروف المالية للصندوق أو المحكوم له أو المحكوم عليه، وإعسار المحكوم لها بنفقة الزوجة وحاجتها لها.