إضافة “الحماية المدنية” لمهام “الأمن العام”
مدار الساعة ـ نشر في 2020/01/07 الساعة 08:31
مدار الساعة - منحت تعديلات جديدة لقانون معدل للأمن العام لسنة 2019 صلاحيات جديدة لوزير الداخلية ومدير الامن العام، فضلا عن إعادة تشكيل مجلس الدفاع المدني واعتبار مديرية الامن العام الخلف القانوني لكل من مديريتي قوات الدرك الدفاع المدني.
وإضافة الى ذلك، يدمج القانون المحاكم في المديريات الثلاث بمديرية الامن العام واحالة القضايا المنظورة الى هذه المحكمة واعتبار كل فرد وضابط ومستخدم في قوات الدرك والدفاع المدني هو من افراد وضباط ومستخدمي الامن العام.
وجاء في الأسباب الموجبة للقانون المعدل الجديد “أنه جاء لدمج المديرية العامة للدفاع المدني والمديرية العامة لقوات الدرك مع مديرية الامن العام بما يضمن اعلى درجات التنسيق الامني والاحترافية وتوحيد الجهود لتقديم الخدمات المثلى للمواطنين في كافة مواقع سكناهم واقامتهم، وضبط النفقات وترشيد الاستهلاك على نحو يحقق مزيدا من الوفر على الموازنة العامة للدولة، وتطبيق فكرة اعادة الهيكلة بطريقة مثالية ونوعية تكون نموذجا لكافة المؤسسات والهيئات، وتمكين مديرية الامن العام من الاضطلاع بالمهام والواجبات والمسؤوليات الجديدة الملقاة على عاتقها”.
ويقرأ القانون المعدل الجديد مع القانون رقم 38 لسنة 1965 وما طرأ عليه من تعديل قانونا واحدا ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
ووفقا للمسودة تعدل المادة 2 من القانون الأصلي بإلغاء نصي البندين 8 و 9 الواردين فيها والاستعاضة عنهما بالنصين التاليين: قوات الشرطة: قوة شرطية مشكلة بموجب هذا القانون. قائد قوات الشرطة: الضابط المعين لقيادة وادارة قوات الشرطة. قوات الدرك: قوة أمنية مشكلة بموجب هذا القانون وقائد قوات الدرك: الضابط المعين لقيادة وادارة قوات الدرك، ومديرية الدفاع المدني والحماية المدنية: وحدة شرطية تعنى بأعمال الوقاية والحماية المدنية، والحالة الطارئة: أي حالة غير عادية أو مفاجئة تتعرض لها المملكة.
وزاد مشروع قانون معدل لقانون الأمن العام لها المملكة أو أي منطقة منها يعلن عنها رئيس الوزراء، وربطت المادة 3 من المسودة هذه القوات الثلاث بوزير الداخلية.
كما اضافت المسودة الواجبات التالية للمديرية وهي: تأمين الحماية اللازمة للهيئات الدبلوماسية والمؤسسات الرسمية العامة والمنشآت ذات الأهمية الخاصة، والقيام بعمليات الاطفاء والانقاذ وحالات الإسعاف الناتجة عنها، وإعداد الأفراد المؤهلين لهذه العمليات، وتوعية المواطنين وتدريبهم عليها، وتأمين الآليات والمعدات ووسائل الاتصال اللازمة، وإعداد الدراسات الخاصة بأعمال الدفاع المدني.
كما اضافت مهام توفير وسائل وأدوات الانذار من الغارات الجوية، والكوارث وتنظيمها والاشراف عليها والتحقق من أن الملاجئ العامة جاهزة للاستعمال، والكشف عن المتفجرات، وتحديد مناطق وجودها، والتأشير حولها الإغلاق المنطقة ودعوة الجهات المختصة لأبطال مفعولها وازالتها اضافة الى المساهمة في الكشف عن أي تسرب كيماوي أو اشعاعي، وذلك بالتعاون مع الجهات المختصة بمعالجة وتلافي آثاره.
فضلا عن التنسيب بالموافقة على إنشاء محطات المحروقات، ووكالات توزيع الغاز المسال ومستودعاتها وذلك وفقاً لشروط الوقاية والحماية الذاتية المقررة وتحديد التدابير الوقائية ووسائل الحماية الذاتية لغايات منح رخص تصنيع وتخزين وبيع المتفجرات والألعاب النارية والمواد الكيماوية والمواد الخطرة وغيرها.
واناط القانون الجديد بالمديرية مهام تدريب الفرق التطوعية على أعمال الدفاع المدني، من القطاعين العام والخاص، في جميع أنحاء المملكة وتمثيل المملكة في المنظمات والمؤتمرات الدولية، والإقليمية والمحلية الخاصة بالأمن العام ودراسة مخططات الأبنية والمنشآت التجارية، والصناعية والسياحية، التي يترتب على أمانة عمان الكبرى والبلديات الأخرى احالتها اليها للتأكد من تأمين متطلبات الوقاية.
كما اناطت مسودة القانون بالمدير إصدار التعليمات والأوامر التي يراها مناسبة لأصحاب الأماكن التالية ومديريها للقيام بالإجراءات والتدابير الخاصة بمجال الوقاية ووسائل الحماية الذاتية: أ – أماكن صنع المواد الخطرة من كيماوية وغيرها وتخزينها وبيعها ونقلها. ب – أماكن المؤسسات التعليمية والرياضية وأماكن الاجتماعات والمستشفيات ودور السينما والمسارح والملاهي ومراكز التسلية والمحال العامة الأخرى والأبنية والابراج العالية و الفنادق والمنشآت الصناعية والأبنية ذات الأشغال المتعددة وابراج الاتصالات وأي مواقع أخرى تحتاج طبيعة استخدامها إلى وقاية ووسائل حماية خاصة. ٢ – الطلب إلى السلطات المدنية والعسكرية ومؤسسات القطاع الخاص المساهمة في مهام الدفاع المدني الطارئة وعلى هذه السلطات تنفيذه بشكل فوري، وإنذار صاحب المحل او المؤسسة المخالفة لمتطلبات الوقاية والحماية الذاتية بوجوب ازالة المخالفة تحت طائلة الاغلاق.
ويشكل المجلس الأعلى للدفاع المدني برئاسة الوزير وعضوية كل من: مدير الامن العام نائبا للرئيس وأمين عام رئاسة الوزراء والأمناء العامين للوزارات، واذا كان للوزارة اكثر من امين اضافة الى مساعد مدير المخابرات وممثل الهلال الاحمر والهيئة الخيرية الهاشمية وغيرهم.
وتتكون أمانة سر المجلس من عدد من موظفي وزارة الداخلية يكلفهم الوزير وعدد من الضباط يسميهم الوزير بناء على تنسيب المدير حيث يعين الوزير أحد الحكام الإداريين في وزارة الداخلية أمين سر للمجلس لمدة سنة قابلة للتجديد فيما تتولى أمانة سر المجلس المهام والواجبات التالية: إعداد جداول أعمال المجلس وتوثيقها ومتابعة تنفيذ قراراته لدى الجهات المعنية و توجيه الدعوة لاجتماعات المجلس والمستشارين والخبراء والإشراف على أعمال اللجان الفرعية التي يشكلها المجلس و إعداد التقارير السنوية لأعمال المجلس. وأي أمور أخرى يكلفها الرئيس بها.
ووفقا لـ المادة 93 من مسودة مشروع القانون تشكل في مركز كل محافظة لجنة تسمى “لجنة الدفاع المدني المحلية برئاسة المحافظ وعضوية كل من المديرين العامين او مديري الدوائر الرسمية ومدير مديرية الدفاع المدني والحماية المدنية وقائد قوة الشرطة وقائد قوة الدرك في المحافظة ورؤساء البلديات وغرف الصناعة والتجارة فيها ومندوب عن القوات المسلحة يسميه رئيس هيئة الأركان المشتركة او من ينييه ورئيس فرع الهلال الأحمر في المحافظة ان وجد”.
وتعتبر لجان الدفاع المدني المحلية في المحافظات الجهة التنفيذية للمجلس وعليها وضع الخطط التفصيلية لتنفيذ الواجبات المطلوبة منها أو التي يكلفها المجلس بها كما ان للمجلس ان يشكل لجنة الدفاع المدني في اي لواء او قضاء برئاسة الحاكم الاداري وعضوية الجهات ذات العلاقة الممثلة بها اذا اقتضت الضرورة ذلك وترتبط برئيس اللجنة المحلية وتخضع قراراتها للمصادقة عليها من قبله.
ونصت المادة 94 من مسودة القانون انه “للوزير بناء على تفويض من رئيس الوزراء في الحالات الطارئة والكوارث أن يأمر بـ “اتخاذ الإجراءات والتدابير التالية طيلة المدة التي تستغرقها هذه الحالات: أ – وضع اليد على جميع وسائط النقل وتقييد تنقلاتها وتنقلات سائقيها وكذلك وضع اليد على قطع غيارها ولوازمها. ب – وضع اليد على العقارات والأبنية اللازمة لإعداد الملاجئ العامة والمستشفيات والمراكز اللازمة للإسعاف والتمريض ولجميع شؤون الدفاع المدني الأخرى. ج – وضع اليد على المواد القابلة للاشتعال على اختلاف أنواعها وتقييد التصرف بها وكيفية تخزينها. د- تنظيم وتحديد توزيع المواد الغذائية وجميع المواد اللازمة لمواجهة الحالات الطارئة والكوارث وذلك لضمان استقرار المعيشة وتسيير الحياة للمواطنين. هـ- تنظيم وتحديد استعمال مصادر المياه والكهرباء وأدواتها وجميع لوازمها بالتنسيق والتعاون مع الجهات المسؤولة عنها وإدارتها وتشغيلها وإدامة عمل الاتصالات السلكية واللاسلكية. ذ – الحظر على الموظفين العامين والأطباء والصيادلة والممرضين والممرضات والعاملين في مرافق او مؤسسات ذات نفع عام والعاملين في صناعة أو تجارة المواد الغذائية وعمال النقل بترك أعمالهم دون إذن خطي من الوزير أو من ينيبه وللوزير أن يفرض الحظر على أي فئة أخرى إذا كانت أعمالها ضرورية لاستقرار المعيشة وتيسير الحياة.
ز- تكليف أي شخص من ذوي المقدرة بالمساهمة في خدمات الدفاع المدني الشامل وإذا كان ذلك الشخص من ذوي المهن الحرة فعليه أن يضع الأدوات التي يعمل بها تحت تصرف الأمن العام وتكليف أي موظف حكومي القيام بخدمات الدفاع المدني للمدة الضرورية، اضافة الى تكليف أي من المؤسسات العامة أو الخاصة انتداب أحد كبار موظفيها ليعمل ضابط ارتباط بين مؤسسته ولجان الدفاع المدني بغية تنسيق العمل بالسرعة الممكنة لإصدار أي تعليمات او أوامر او قرارات أخرى تمليها متطلبات الدفاع المدني الشامل.
اما المادة 95 من مشروع القانون” فقد منحت للوزير صلاحية إصدار الأوامر التالية: أ – تأليف لجان من ذوي الخبرة للنظر في طلبات التعويض الناجمة عن الإجراءات والتدابير المبينة في هذا القانون لاتخاذ القرارات المناسبة بشأنها وعرضها على الوزير للمصادقة عليها.
ب – التعويض المادي على أي من أعضاء الفرق التطوعية المشكلة بموجب هذا القانون وذلك قياساً على دخله اليومي المعتاد إذا زادت مدة استخدامه لأعمال الدفاع المدني على (34) ساعة كل مرة يدعى فيها الى الخدمة وإذا لم يكن للمتطوع دخل يومي فللوزير أن يقدر له التعويض الذي يراه مناسبا.
ج – اتخاذ القرارات في أي وقت لإجراء تجارب وتمرينات على أعمال الدفاع المدني للتأكد من كفاءة الوسائل الخاصة به.
د – تبلغ القرارات أو الأوامر التي يصدرها بموجب أحكام هذا القانون بالطريقة التي يراها مناسبة ويعتبر هذا التبليغ بهذه الصفة تبليغا قانونيا.
اما المادة 96 فقالت انه “يحق لأفراد الأمن العام العاملين في مجال الوقاية والحماية الذاتية الكشف على الأبنية والمنشآت التجارية والسياحية والصناعية للتأكد من كفاية وفعالية لوزام مكافحة الحريق ووجود الملاجئ وجميع تدابير الوقاية والحماية الذاتية كما يحق لأفراد الأمن العام الدخول إلى المنازل والمؤسسات في حالات الإطفاء والإنقاذ والاسعاف دون إذن مسبق لغايات حماية الأرواح والممتلكات”.
ونصت المادة 97 من مسودة مشروع القانون ان “على إدارات المطارات والموانئ والمدن الصناعية والشركات الصناعية والمناطق الحرة والجامعات الرسمية والخاصة أن تنشئ محطات إطفاء خاصة بها مزودة بمستلزمات الحماية الذاتية وفق المواصفات التي تضعها مديرية الأمن العام”.
وتعتبر مديرية الأمن العام وفق مسودة القانون الخلف القانوني والواقعي لكل من المديرية العامة للدفاع المدني والمديرية العامة لقوات الدرك وتحل محلهما في كل ما لهما من حقوق وما عليهما من التزامات فيما يعتبر الضباط وضباط الصف والشرطيون والمستخدمون المدنيون وكافة العاملين في المديرية العامة للدفاع المدني والمديرية العامة لقوات الدرك قبل نفاذ احكام هذا القانون المعدل من مرتبات قوة الأمن العام وتعتبر خدماتهم لديها استمرارا لخدماتهم السابقة مع مراعاة خصوصية كل صنف وبحيث يكون النقل من صنف الى آخر بقرار من الوزير وبناء على تنسيب المدير وذلك على الرغم مما ورد في المادة 31 من هذا القانون.
وتحل مديرية الأمن العام ومدير الأمن العام وقانون الأمن العام محل “المديرية العامة للدفاع المدني والمديرية العامة لقوات الدرك” ومحل مدير عام الدفاع المدني ومدير عام المديرية العامة لقوات الدرك وقانون الدفاع المدني حيثما ورد النص عليها في أي تشريع آخر. محمود الطراونة- الغد
وإضافة الى ذلك، يدمج القانون المحاكم في المديريات الثلاث بمديرية الامن العام واحالة القضايا المنظورة الى هذه المحكمة واعتبار كل فرد وضابط ومستخدم في قوات الدرك والدفاع المدني هو من افراد وضباط ومستخدمي الامن العام.
وجاء في الأسباب الموجبة للقانون المعدل الجديد “أنه جاء لدمج المديرية العامة للدفاع المدني والمديرية العامة لقوات الدرك مع مديرية الامن العام بما يضمن اعلى درجات التنسيق الامني والاحترافية وتوحيد الجهود لتقديم الخدمات المثلى للمواطنين في كافة مواقع سكناهم واقامتهم، وضبط النفقات وترشيد الاستهلاك على نحو يحقق مزيدا من الوفر على الموازنة العامة للدولة، وتطبيق فكرة اعادة الهيكلة بطريقة مثالية ونوعية تكون نموذجا لكافة المؤسسات والهيئات، وتمكين مديرية الامن العام من الاضطلاع بالمهام والواجبات والمسؤوليات الجديدة الملقاة على عاتقها”.
ويقرأ القانون المعدل الجديد مع القانون رقم 38 لسنة 1965 وما طرأ عليه من تعديل قانونا واحدا ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
ووفقا للمسودة تعدل المادة 2 من القانون الأصلي بإلغاء نصي البندين 8 و 9 الواردين فيها والاستعاضة عنهما بالنصين التاليين: قوات الشرطة: قوة شرطية مشكلة بموجب هذا القانون. قائد قوات الشرطة: الضابط المعين لقيادة وادارة قوات الشرطة. قوات الدرك: قوة أمنية مشكلة بموجب هذا القانون وقائد قوات الدرك: الضابط المعين لقيادة وادارة قوات الدرك، ومديرية الدفاع المدني والحماية المدنية: وحدة شرطية تعنى بأعمال الوقاية والحماية المدنية، والحالة الطارئة: أي حالة غير عادية أو مفاجئة تتعرض لها المملكة.
وزاد مشروع قانون معدل لقانون الأمن العام لها المملكة أو أي منطقة منها يعلن عنها رئيس الوزراء، وربطت المادة 3 من المسودة هذه القوات الثلاث بوزير الداخلية.
كما اضافت المسودة الواجبات التالية للمديرية وهي: تأمين الحماية اللازمة للهيئات الدبلوماسية والمؤسسات الرسمية العامة والمنشآت ذات الأهمية الخاصة، والقيام بعمليات الاطفاء والانقاذ وحالات الإسعاف الناتجة عنها، وإعداد الأفراد المؤهلين لهذه العمليات، وتوعية المواطنين وتدريبهم عليها، وتأمين الآليات والمعدات ووسائل الاتصال اللازمة، وإعداد الدراسات الخاصة بأعمال الدفاع المدني.
كما اضافت مهام توفير وسائل وأدوات الانذار من الغارات الجوية، والكوارث وتنظيمها والاشراف عليها والتحقق من أن الملاجئ العامة جاهزة للاستعمال، والكشف عن المتفجرات، وتحديد مناطق وجودها، والتأشير حولها الإغلاق المنطقة ودعوة الجهات المختصة لأبطال مفعولها وازالتها اضافة الى المساهمة في الكشف عن أي تسرب كيماوي أو اشعاعي، وذلك بالتعاون مع الجهات المختصة بمعالجة وتلافي آثاره.
فضلا عن التنسيب بالموافقة على إنشاء محطات المحروقات، ووكالات توزيع الغاز المسال ومستودعاتها وذلك وفقاً لشروط الوقاية والحماية الذاتية المقررة وتحديد التدابير الوقائية ووسائل الحماية الذاتية لغايات منح رخص تصنيع وتخزين وبيع المتفجرات والألعاب النارية والمواد الكيماوية والمواد الخطرة وغيرها.
واناط القانون الجديد بالمديرية مهام تدريب الفرق التطوعية على أعمال الدفاع المدني، من القطاعين العام والخاص، في جميع أنحاء المملكة وتمثيل المملكة في المنظمات والمؤتمرات الدولية، والإقليمية والمحلية الخاصة بالأمن العام ودراسة مخططات الأبنية والمنشآت التجارية، والصناعية والسياحية، التي يترتب على أمانة عمان الكبرى والبلديات الأخرى احالتها اليها للتأكد من تأمين متطلبات الوقاية.
كما اناطت مسودة القانون بالمدير إصدار التعليمات والأوامر التي يراها مناسبة لأصحاب الأماكن التالية ومديريها للقيام بالإجراءات والتدابير الخاصة بمجال الوقاية ووسائل الحماية الذاتية: أ – أماكن صنع المواد الخطرة من كيماوية وغيرها وتخزينها وبيعها ونقلها. ب – أماكن المؤسسات التعليمية والرياضية وأماكن الاجتماعات والمستشفيات ودور السينما والمسارح والملاهي ومراكز التسلية والمحال العامة الأخرى والأبنية والابراج العالية و الفنادق والمنشآت الصناعية والأبنية ذات الأشغال المتعددة وابراج الاتصالات وأي مواقع أخرى تحتاج طبيعة استخدامها إلى وقاية ووسائل حماية خاصة. ٢ – الطلب إلى السلطات المدنية والعسكرية ومؤسسات القطاع الخاص المساهمة في مهام الدفاع المدني الطارئة وعلى هذه السلطات تنفيذه بشكل فوري، وإنذار صاحب المحل او المؤسسة المخالفة لمتطلبات الوقاية والحماية الذاتية بوجوب ازالة المخالفة تحت طائلة الاغلاق.
ويشكل المجلس الأعلى للدفاع المدني برئاسة الوزير وعضوية كل من: مدير الامن العام نائبا للرئيس وأمين عام رئاسة الوزراء والأمناء العامين للوزارات، واذا كان للوزارة اكثر من امين اضافة الى مساعد مدير المخابرات وممثل الهلال الاحمر والهيئة الخيرية الهاشمية وغيرهم.
وتتكون أمانة سر المجلس من عدد من موظفي وزارة الداخلية يكلفهم الوزير وعدد من الضباط يسميهم الوزير بناء على تنسيب المدير حيث يعين الوزير أحد الحكام الإداريين في وزارة الداخلية أمين سر للمجلس لمدة سنة قابلة للتجديد فيما تتولى أمانة سر المجلس المهام والواجبات التالية: إعداد جداول أعمال المجلس وتوثيقها ومتابعة تنفيذ قراراته لدى الجهات المعنية و توجيه الدعوة لاجتماعات المجلس والمستشارين والخبراء والإشراف على أعمال اللجان الفرعية التي يشكلها المجلس و إعداد التقارير السنوية لأعمال المجلس. وأي أمور أخرى يكلفها الرئيس بها.
ووفقا لـ المادة 93 من مسودة مشروع القانون تشكل في مركز كل محافظة لجنة تسمى “لجنة الدفاع المدني المحلية برئاسة المحافظ وعضوية كل من المديرين العامين او مديري الدوائر الرسمية ومدير مديرية الدفاع المدني والحماية المدنية وقائد قوة الشرطة وقائد قوة الدرك في المحافظة ورؤساء البلديات وغرف الصناعة والتجارة فيها ومندوب عن القوات المسلحة يسميه رئيس هيئة الأركان المشتركة او من ينييه ورئيس فرع الهلال الأحمر في المحافظة ان وجد”.
وتعتبر لجان الدفاع المدني المحلية في المحافظات الجهة التنفيذية للمجلس وعليها وضع الخطط التفصيلية لتنفيذ الواجبات المطلوبة منها أو التي يكلفها المجلس بها كما ان للمجلس ان يشكل لجنة الدفاع المدني في اي لواء او قضاء برئاسة الحاكم الاداري وعضوية الجهات ذات العلاقة الممثلة بها اذا اقتضت الضرورة ذلك وترتبط برئيس اللجنة المحلية وتخضع قراراتها للمصادقة عليها من قبله.
ونصت المادة 94 من مسودة القانون انه “للوزير بناء على تفويض من رئيس الوزراء في الحالات الطارئة والكوارث أن يأمر بـ “اتخاذ الإجراءات والتدابير التالية طيلة المدة التي تستغرقها هذه الحالات: أ – وضع اليد على جميع وسائط النقل وتقييد تنقلاتها وتنقلات سائقيها وكذلك وضع اليد على قطع غيارها ولوازمها. ب – وضع اليد على العقارات والأبنية اللازمة لإعداد الملاجئ العامة والمستشفيات والمراكز اللازمة للإسعاف والتمريض ولجميع شؤون الدفاع المدني الأخرى. ج – وضع اليد على المواد القابلة للاشتعال على اختلاف أنواعها وتقييد التصرف بها وكيفية تخزينها. د- تنظيم وتحديد توزيع المواد الغذائية وجميع المواد اللازمة لمواجهة الحالات الطارئة والكوارث وذلك لضمان استقرار المعيشة وتسيير الحياة للمواطنين. هـ- تنظيم وتحديد استعمال مصادر المياه والكهرباء وأدواتها وجميع لوازمها بالتنسيق والتعاون مع الجهات المسؤولة عنها وإدارتها وتشغيلها وإدامة عمل الاتصالات السلكية واللاسلكية. ذ – الحظر على الموظفين العامين والأطباء والصيادلة والممرضين والممرضات والعاملين في مرافق او مؤسسات ذات نفع عام والعاملين في صناعة أو تجارة المواد الغذائية وعمال النقل بترك أعمالهم دون إذن خطي من الوزير أو من ينيبه وللوزير أن يفرض الحظر على أي فئة أخرى إذا كانت أعمالها ضرورية لاستقرار المعيشة وتيسير الحياة.
ز- تكليف أي شخص من ذوي المقدرة بالمساهمة في خدمات الدفاع المدني الشامل وإذا كان ذلك الشخص من ذوي المهن الحرة فعليه أن يضع الأدوات التي يعمل بها تحت تصرف الأمن العام وتكليف أي موظف حكومي القيام بخدمات الدفاع المدني للمدة الضرورية، اضافة الى تكليف أي من المؤسسات العامة أو الخاصة انتداب أحد كبار موظفيها ليعمل ضابط ارتباط بين مؤسسته ولجان الدفاع المدني بغية تنسيق العمل بالسرعة الممكنة لإصدار أي تعليمات او أوامر او قرارات أخرى تمليها متطلبات الدفاع المدني الشامل.
اما المادة 95 من مشروع القانون” فقد منحت للوزير صلاحية إصدار الأوامر التالية: أ – تأليف لجان من ذوي الخبرة للنظر في طلبات التعويض الناجمة عن الإجراءات والتدابير المبينة في هذا القانون لاتخاذ القرارات المناسبة بشأنها وعرضها على الوزير للمصادقة عليها.
ب – التعويض المادي على أي من أعضاء الفرق التطوعية المشكلة بموجب هذا القانون وذلك قياساً على دخله اليومي المعتاد إذا زادت مدة استخدامه لأعمال الدفاع المدني على (34) ساعة كل مرة يدعى فيها الى الخدمة وإذا لم يكن للمتطوع دخل يومي فللوزير أن يقدر له التعويض الذي يراه مناسبا.
ج – اتخاذ القرارات في أي وقت لإجراء تجارب وتمرينات على أعمال الدفاع المدني للتأكد من كفاءة الوسائل الخاصة به.
د – تبلغ القرارات أو الأوامر التي يصدرها بموجب أحكام هذا القانون بالطريقة التي يراها مناسبة ويعتبر هذا التبليغ بهذه الصفة تبليغا قانونيا.
اما المادة 96 فقالت انه “يحق لأفراد الأمن العام العاملين في مجال الوقاية والحماية الذاتية الكشف على الأبنية والمنشآت التجارية والسياحية والصناعية للتأكد من كفاية وفعالية لوزام مكافحة الحريق ووجود الملاجئ وجميع تدابير الوقاية والحماية الذاتية كما يحق لأفراد الأمن العام الدخول إلى المنازل والمؤسسات في حالات الإطفاء والإنقاذ والاسعاف دون إذن مسبق لغايات حماية الأرواح والممتلكات”.
ونصت المادة 97 من مسودة مشروع القانون ان “على إدارات المطارات والموانئ والمدن الصناعية والشركات الصناعية والمناطق الحرة والجامعات الرسمية والخاصة أن تنشئ محطات إطفاء خاصة بها مزودة بمستلزمات الحماية الذاتية وفق المواصفات التي تضعها مديرية الأمن العام”.
وتعتبر مديرية الأمن العام وفق مسودة القانون الخلف القانوني والواقعي لكل من المديرية العامة للدفاع المدني والمديرية العامة لقوات الدرك وتحل محلهما في كل ما لهما من حقوق وما عليهما من التزامات فيما يعتبر الضباط وضباط الصف والشرطيون والمستخدمون المدنيون وكافة العاملين في المديرية العامة للدفاع المدني والمديرية العامة لقوات الدرك قبل نفاذ احكام هذا القانون المعدل من مرتبات قوة الأمن العام وتعتبر خدماتهم لديها استمرارا لخدماتهم السابقة مع مراعاة خصوصية كل صنف وبحيث يكون النقل من صنف الى آخر بقرار من الوزير وبناء على تنسيب المدير وذلك على الرغم مما ورد في المادة 31 من هذا القانون.
وتحل مديرية الأمن العام ومدير الأمن العام وقانون الأمن العام محل “المديرية العامة للدفاع المدني والمديرية العامة لقوات الدرك” ومحل مدير عام الدفاع المدني ومدير عام المديرية العامة لقوات الدرك وقانون الدفاع المدني حيثما ورد النص عليها في أي تشريع آخر. محمود الطراونة- الغد
مدار الساعة ـ نشر في 2020/01/07 الساعة 08:31