قرارات مجلس الوزراء (التفاصيل)

مدار الساعة ـ نشر في 2020/01/06 الساعة 17:40

مدار الساعة - قرّر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الاثنين برئاسة رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزّاز الموافقة على مشروع قانون معدِّل لقانون العمل لسنة 2019 تمهيداً لإرساله إلى مجلس النوّاب للسير بالإجراءات الدستورية لإقراره.

ويأتي مشروع القانون تنفيذاً لبرامج وزارة العمل في مجالات تشغيل الأردنيين، وتنظيم سوق العمل، وتوفير مزيد من الحماية القانونيّة للعمال من خلال التشدّد بالعقوبات على مخالفة أحكام قانون العمل، والنصّ على جمع العقوبات المحكوم بها إذا تعدّدت المخالفات المرتكبة.

كما يهدف مشروع القانون إلى منع تسرّب العمالة الوافدة إلى داخل السوق الأردنيّة، وضبطها بشكل دقيق، نظراً لحالة الفوضى السائدة في سوق العمل، وللإحلال التدريجي والفوري للعمالة الأردنيّة محلّ العمالة الوافدة وتنظيم استخدامها.

ويسهم مشروع القانون في تنظيم تشغيل أو تسهيل تشغيل أو التوسّط في تشغيل العمّال الأردنيين داخل المملكة وخارجها، من خلال التعاقد مع أيّ جهة من خارج المملكة، أو السّماح بترخيص شركات متخصِّصة بالتشغيل، أو الوساطة لتشغيل الأردنيين فيها.

وأشار وزير العمل نضال البطاينة في تصريحات صحفيّة عقب الجلسة إلى أنّ أبرز التعديلات على مشروع القانون تتعلّق بدعم تشغيل الأردنيين في القطاع الخاص، وإيجاد بيئة عمل لائقة، مثلما تمّ إجراء العديد من التعديلات التي تكفل تمكين المرأة وتشغيلها.

وأضاف البطاينة بأنّ مشروع القانون يعمل على تنظيم سوق العمل، وتغليظ العقوبة على المخالفين؛ سواء الذين يعملون بدون تصاريح أو بتصاريح مختلفة عما هو مصرَّح لهم أو العمل لدى كفيل آخر.

ولفت بهذا الصدد إلى أنّه سيتمّ تغليظ العقوبة على صاحب العمل في حال تمّ ضبط عامل مخالف لديه، في حين إذا قام الكفيل الأصلي بالإبلاغ عن تسرّب العامل لديه، أو ترك العمل فيعفى من الغرامة..وفي حال تمّ ضبط العامل المخالِف لديه فيتمّ تغليظ العقوبة للمرة الأولى بما يعادل قيمة تصريحيّ عمل، أي حوالي ألف دينار، وفي حال تكرار المخالفة تكون العقوبة موازية لقيمة خمسة تصاريح عمل أو ما يعادل ألفين وخمسمائة دينار.

وأشار وزير العمل إلى أنّ التعديلات على مشروع القانون خفّضت العقوبة عن التي كانت موجودة في المسودة الأولى لمشروع القانون، إذ كانت العقوبات تتراوح ما بين 5 إلى 10

آلاف دينار؛ وذلك مراعاة للشركاء وعملية التدرّج في التغيير الثقافي لسوق العمل، وبالتنسيق مع غرفتي تجارة وصناعة الأردن، ولجنة العمل النيابيّة.

وأكّد البطاينة أنّ مشروع القانون شدّد بشأن قيام بعض الجهات والأشخاص الذين يقومون بالوساطة لتشغيل الأردنيين بطريقة غير مرخّصة، خصوصاً العاملات في المنازل بعقوبة تصل ما بين 3 إلى 5 آلاف دينار أو الحبس.

كما أشار إلى أنّه تمّت إضافة تعريف للتحرّش الجنسي في مكان العمل، بحيث يتيح مشروع القانون في حال ثبوت هذا التحرّش تسريح العامل دون إخطار أو نيله لحقوقه.

وأعلن عن اقتراح إلغاء المادة 69 من قانون العمل كاملة، والتي تتحدّث عن صلاحيات للوزير في تقنين عمل المرأة في قطاعات وساعات معيّنة؛ وذلك بعد التشاور مع مؤسّسات المجتمع المدني، وإثر ورش العمل التي تمّ عقدها خلال الفترة الماضية.

ولفت إلى أنّه تمّ نشر مسوّدة مشروع القانون على الموقع الإلكتروني للوزارة، وتمّ الأخذ بالعديد من الملاحظات والمقترحات التي وردت بشأنها، خصوصاً المتعلّقة بتمكين الوزارة من لعب دور أكبر في عمليّة تشغيل الأردنيين وتمكين المرأة.

مدار الساعة ـ نشر في 2020/01/06 الساعة 17:40