فايز الفايز يكتب: الغاز الإسرائيلي.. من خرّق الدستور والقانون؟

مدار الساعة ـ نشر في 2019/12/22 الساعة 17:28
كتب - فايز الفايز كانت نسخة من إتفاقية الغاز الموقعة بين الجانبين الأردني والشركة الوسيطة للشركة الأم الإسرائيلية، المشهورة بإتفاقية الغاز الإسرئيلي مخبأة في أدراج إحدى شركات المحاماة الأردنية وكأنها سرّ من أسرار الدولة،ولكنها تكشفت مؤخرا عبر ضغط أعضاء في مجلس النواب قبل الكشف الحقيقي عنها عبر وسائل إعلام أجنبية،حتى وصفها البعض بإتفاقية إذعان،ولكن المشروع أصبح جاهزا لإطلاق الصافرة لبدء الضخ بشروط قاسية رغم الرفض الشعبي والرفض المعنوي لعدد من المعنيين، ولم يتبق الكثير من الوقت لاستدراك ما حدث،وان حدث الضخ فهناك أكثر من عشرة مليارات تنتظر دفعها خلال عقد ونصف من المالية الأردنية. الجانب الإسرائيلي وضع شروطا قد لا يتحملها الأردن في ظل التعسرّ المالي لسنوات قادمة، بل إن أحد الشروط يجبر الأردن على أن لا يخفض كمية الغاز المستورد من حقل "ليفياثان" البحري، قبل مرور سبع سنوات قادمة حتى لو أنتج الأردن كميات كافية لتغطية احتياجاته من الغاز الطبيعي بأي طريقة ولو مجانية، وبعد سبع سنوات لا يمكنه تخفيض الكمية بأقل من ربع الكمية، ومع هذا نسي الجميع أننا متعاقدون مع شركة فجر الأردنية المصرية لتوريد الغاز الطبيعي بكميات كافية منذ سنوات وبتكلفة أقل من الإتفاقية السرية التي تفجرّت في وجوهنا،ونحن نعيش أكبر مأزق إقتصادي . إذا كانت حاجة الأردن اليومية للغاز الطبيعي تعادل 330 مليون قدم مكعب يوميا، فإننا نحتاج الى مئة وعشرين مليار واربعمئة وخمسين مليون قدم سنويا،وهذه الكمية يوفرها الغاز المصري الذي تتعدى توريداته السنوية هذه الكمية بفائض يقدر بستة وخمسين مليار قدم، ذلك أن كمية الغاز المصري الذي كان يصل الى الأردن يعادل 5 مليار متر مكعب سنويا،وهناك كميات فائضة في محطة النقل الموجودة في العقبة وهذا كله حسب بيانات الشركة التي بنت خط الغاز العربي ، والإتفاقيات الموقعة ما بين وزارة الطاقة والثروة المعدنية وشركة الشرق وفجر المصريتين منذ عام 2014 وحتى 2017. أما عن الرأي الدستوري والقانوني فإن النصوص كما يلي:
المادة 33 من الدستور -فقرة 2- تنص على ما يلي:" المعاهدات والإتفاقات التي يترتب عليها تحميل خزانة الدولة شيئاً من النفقات أو مساس في حقوق الأردنيين العامة أو الخاصة لا تكون نافذة إلا إذا وافق عليها مجلس الأمة،ولا يجوز في أي حال أن تكون الشروط السرية في معاهدة أو إتفاق ما مناقضة للشروط العلنية. المادة 18 من قانون الدين العام تنص على:"لا يجوز للحكومة أن تكفل ماليا أي جهة كانت إلا في حالات استثنائية مبررة تتعلق بمشاريع استثمارية تقتضيها المصلحة الوطنية ولجهة رسمية وبقرار من مجلس الوزراء بتنسيب من الوزير " من هنا يبدو أن هناك من مسّ السيادة الوطنية وهدد خزانة الدولة وخرق الدستور والقانون ويجب إيقاف كل هذا، ومعاقبة المسؤول عن ذلك . Royal430@hotmail.com
مدار الساعة ـ نشر في 2019/12/22 الساعة 17:28