“الفينيق” يدعو لتعديلات إضافية على “الاتجار بالبشر”
مدار الساعة ـ نشر في 2019/12/19 الساعة 07:18
مدار الساعة - في حين أشاد المرصد العمالي التابع لمركز الفينيق للدراسات الاقتصادية والمعلوماتية بالتعديلات التي أقرها مجلس الوزراء في نيسان (ابريل) الماضي، على مشروع قانون معدل لقانون الاتجار بالبشر، إلا أنه رأى ضرورة لإجراء المزيد من التعديلات على نسخة القانون الجديدة، والمنتظر مناقشتها في مجلس الأمة.
ودعا “الفينيق” الى تعديل اسم القانون ليضم مكافحة هذه جريمة الاتجار بالبشر وليس منعها فقط، وتضمين القانون تعريفا للعمل الجبري أو القسري حيث يخلو القانون وتعديلاته من أي ذكر له.
وقال المرصد في بيان له أمس بمناسبة اليوم الدولي للمهاجرين الذي يصادف في 18 كانون الأول (ديسمبر)، ان الأردن خطا خطوات مهمة في مجال محاربة جريمة الاتجار بالبشر منذ العام 2009 عندما أصدر أول قانون وطني خاص بهذه الجريمة، استكمالا لتصديقه وانضمامه إلى العديد من الاتفاقيات والمواثيق الدولية ذات العلاقة، تبع ذلك تشكيل اللجنة الوطنية لمنع الاتجار بالبشر التي أعلنت عن استراتيجيتها الوطنية العام 2010 ومن ثم صدر نظام دور الإيواء العام 2012.
وأشار الى انه فيما يمكن اعتبار كل هذه الخطوات تصب في مجال المكافحة الفعلية لجرائم الاتجار بالبشر، إلا أن تقييم تجربة الأردن على أرض الواقع ومدى نجاحها عمليا، يحتاج الى نظرة تحليلية، بدءا من الملاحظات على القانون بنسخته الأولى الصادرة العام 2009 ومن ثم نسخته المحدثة للعام 2019 التي اقرها وأرسلها مجلس الوزراء إلى البرلمان في آذار (مارس) الماضي، والتي أغفلت تعريفات من المفترض ان يحددها القانون مثل السخرة، والرق.
ودعا الى إضافة كلمة “التسول” بعد كلمة الدعارة في الفقرة ب من المادة الثالثة التي كانت تنص على “ﺗﻌﻨﻲ ﻛﻠﻤﺔ (ﺍﻻﺳﺘﻐﻼﻝ) ﺍﺳﺘﻐﻼﻝ ﺍلأﺷﺨﺎﺹ ﻓﻲ العمل ﺑﺎﻟﺴﺨﺮﺓ أﻭ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻗﺴﺮﺍ أﻭ ﺍﻻﺳﺘﺮﻗﺎﻕ أﻭ ﺍﻻﺳﺘﻌﺒﺎﺩ أﻭ نزﻉ ﺍلأﻋﻀﺎء أﻭ في الدعارة أﻭ أﻱ ﺷكل ﻣﻦ أﺷكاﻝ ﺍﻻﺳﺘﻐﻼﻝ ﺍﻟﺠﻨﺴﻲ”، وهو تعديل مهم، لطالما طالبت به منظمات المجتمع المدني كون التسول يعتبر شكلا من أشكال الاتجار بالبشر خاصة الأحداث والأطفال الذين يتم عادة إرغامهم على هذا العمل الفعل من قبل الأهالي أو غيرهم.
وأشار الى أنه دون هذا التعديل يصعب على ضحايا التسول من الأطفال والاحداث الاستفادة من الخدمات التي تقدمها الدولة مثل تحويلهم الى دار “كرامة” التابعة لوزارة التنمية الاجتماعية، وتقديم برامج التعافي الجسدي والنفسي والاجتماعي بالتعاون مع الجهات الشريكة.
وغلظت النسخة الجديدة من القانون، العقوبات على مرتكبي جريمة الاتجار بالبشر، لتصبح الأشغال المؤقتة، وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف دينار ولا تزيد على عشرة آلاف، وشددت العقوبة على مرتكبي أحد أشكال جريمة الاتجار بالبشر، في حال كانت الضحية من الفئات المهمشة (طفل، امرأة، أو ذو إعاقة) لتصبح الأشغال المؤقتة مدة لا تقل عن سبع سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف دينار ولا تزيد على عشرين ألف دينار.
واشاد المرصد بإضافة تعديلات على النسخة الجديدة مثل الإقامة المؤقتة في المملكة إلى حين استكمال الإجراءات الضرورية للتحقيق والمحاكمة، والحصول على المساعدة القانونية اللازمة، وتوفير الترجمة المناسبة، والسبل المشروعة للحصول على التعويض العادل لجبر الضرر المادي والمعنوي، والالتزام بسرية المعلومات ذات الصلة بالجريمة، وتوفير أماكن مناسبة لإيواء الضحية، وتوفير الحماية الأمنية اللازمة له ولذويه بما يضمن عدم التأثير عليه مادياً أو معنوياً، وتأمين الاتصال بذويه ان وجدوا او سفارة الدولة التي يحمل جنسيتها.
لكن المرصد دعا في الوقت نفسه الى تعديل اسم القانون ليصبح “مكافحة” وليس فقط “منع” جريمة الاتجار بالبشر، رغم ان مواد القانون تضمنت إشارات تؤكد سيره باتجاه مكافحة الجريمة، حيث يعتبر مفهوم المكافحة اشمل وأعم وينطوي تحته مفهوم المنع، كما أن استخدام مصطلح المكافحة يتواءم أكثر مع الاتفاقيات التي صادق عليها الأردن في هذا المجال مثل اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجریمة عبر الوطنية، وبروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص وبخاصة النساء والأطفال، وبروتوكول مكافحة تهریب المهاجرین عن طریق البر والبحر والجو المكملة لها، واتفاقية مناهضة التعذیب، والتي تدعو الدول الأطراف إلى اتخاذ كافة التدابير التشريعية وغير التشريعية للوصول إلى إبطال الأعراف والممارسات الشبيهة بالرق مثل العبودية والسخرة وغيرهما.
وأوضح أنه لم يرد أي ذكر للعمل الجبري في نسختي قانون منع الاتجار بالبشر الأردني، ما أوجد تعقيدات في تطبيق القانون في المحاكم، وبالتالي تكييف غالبية القضايا على انها قضايا عمالية، مشيرا الى قانون منع الاتجار بالبشر بنسخته المحدثة لا يفرق بين “ضحايا” و “مجني عليهم” ويستخدمهما ضمن بنود القانون دون تعريفهما أساسا، ما يولد صعوبات أمام الجهات التي تتعامل مع القانون.
وقال المرصد إن “القانون يخلو من النص على حق الضحايا بالحصول على المساعدة القانونية، التي تتضمن حق توكيل محام خلال فترة نظر القضاء في القضية، خاصة وأن أغلب ضحايا الاتجار بالبشر من الفقراء الذي لا يستطيعون دفع تكاليف الاستعانة بمحام، مع لفت الانتباه إلى أن غالبيتهم من العمال المهاجرين، ولا يشملهم قانون أصول المحاكمات الجزائية الذي يوفر خدمة توفير محام في حالات الجرائم المعاقب عليها في الإعدام أو الأشغال الشاقة”. رانيا الصرايرة - الغد
ودعا “الفينيق” الى تعديل اسم القانون ليضم مكافحة هذه جريمة الاتجار بالبشر وليس منعها فقط، وتضمين القانون تعريفا للعمل الجبري أو القسري حيث يخلو القانون وتعديلاته من أي ذكر له.
وقال المرصد في بيان له أمس بمناسبة اليوم الدولي للمهاجرين الذي يصادف في 18 كانون الأول (ديسمبر)، ان الأردن خطا خطوات مهمة في مجال محاربة جريمة الاتجار بالبشر منذ العام 2009 عندما أصدر أول قانون وطني خاص بهذه الجريمة، استكمالا لتصديقه وانضمامه إلى العديد من الاتفاقيات والمواثيق الدولية ذات العلاقة، تبع ذلك تشكيل اللجنة الوطنية لمنع الاتجار بالبشر التي أعلنت عن استراتيجيتها الوطنية العام 2010 ومن ثم صدر نظام دور الإيواء العام 2012.
وأشار الى انه فيما يمكن اعتبار كل هذه الخطوات تصب في مجال المكافحة الفعلية لجرائم الاتجار بالبشر، إلا أن تقييم تجربة الأردن على أرض الواقع ومدى نجاحها عمليا، يحتاج الى نظرة تحليلية، بدءا من الملاحظات على القانون بنسخته الأولى الصادرة العام 2009 ومن ثم نسخته المحدثة للعام 2019 التي اقرها وأرسلها مجلس الوزراء إلى البرلمان في آذار (مارس) الماضي، والتي أغفلت تعريفات من المفترض ان يحددها القانون مثل السخرة، والرق.
ودعا الى إضافة كلمة “التسول” بعد كلمة الدعارة في الفقرة ب من المادة الثالثة التي كانت تنص على “ﺗﻌﻨﻲ ﻛﻠﻤﺔ (ﺍﻻﺳﺘﻐﻼﻝ) ﺍﺳﺘﻐﻼﻝ ﺍلأﺷﺨﺎﺹ ﻓﻲ العمل ﺑﺎﻟﺴﺨﺮﺓ أﻭ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻗﺴﺮﺍ أﻭ ﺍﻻﺳﺘﺮﻗﺎﻕ أﻭ ﺍﻻﺳﺘﻌﺒﺎﺩ أﻭ نزﻉ ﺍلأﻋﻀﺎء أﻭ في الدعارة أﻭ أﻱ ﺷكل ﻣﻦ أﺷكاﻝ ﺍﻻﺳﺘﻐﻼﻝ ﺍﻟﺠﻨﺴﻲ”، وهو تعديل مهم، لطالما طالبت به منظمات المجتمع المدني كون التسول يعتبر شكلا من أشكال الاتجار بالبشر خاصة الأحداث والأطفال الذين يتم عادة إرغامهم على هذا العمل الفعل من قبل الأهالي أو غيرهم.
وأشار الى أنه دون هذا التعديل يصعب على ضحايا التسول من الأطفال والاحداث الاستفادة من الخدمات التي تقدمها الدولة مثل تحويلهم الى دار “كرامة” التابعة لوزارة التنمية الاجتماعية، وتقديم برامج التعافي الجسدي والنفسي والاجتماعي بالتعاون مع الجهات الشريكة.
وغلظت النسخة الجديدة من القانون، العقوبات على مرتكبي جريمة الاتجار بالبشر، لتصبح الأشغال المؤقتة، وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف دينار ولا تزيد على عشرة آلاف، وشددت العقوبة على مرتكبي أحد أشكال جريمة الاتجار بالبشر، في حال كانت الضحية من الفئات المهمشة (طفل، امرأة، أو ذو إعاقة) لتصبح الأشغال المؤقتة مدة لا تقل عن سبع سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف دينار ولا تزيد على عشرين ألف دينار.
واشاد المرصد بإضافة تعديلات على النسخة الجديدة مثل الإقامة المؤقتة في المملكة إلى حين استكمال الإجراءات الضرورية للتحقيق والمحاكمة، والحصول على المساعدة القانونية اللازمة، وتوفير الترجمة المناسبة، والسبل المشروعة للحصول على التعويض العادل لجبر الضرر المادي والمعنوي، والالتزام بسرية المعلومات ذات الصلة بالجريمة، وتوفير أماكن مناسبة لإيواء الضحية، وتوفير الحماية الأمنية اللازمة له ولذويه بما يضمن عدم التأثير عليه مادياً أو معنوياً، وتأمين الاتصال بذويه ان وجدوا او سفارة الدولة التي يحمل جنسيتها.
لكن المرصد دعا في الوقت نفسه الى تعديل اسم القانون ليصبح “مكافحة” وليس فقط “منع” جريمة الاتجار بالبشر، رغم ان مواد القانون تضمنت إشارات تؤكد سيره باتجاه مكافحة الجريمة، حيث يعتبر مفهوم المكافحة اشمل وأعم وينطوي تحته مفهوم المنع، كما أن استخدام مصطلح المكافحة يتواءم أكثر مع الاتفاقيات التي صادق عليها الأردن في هذا المجال مثل اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجریمة عبر الوطنية، وبروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص وبخاصة النساء والأطفال، وبروتوكول مكافحة تهریب المهاجرین عن طریق البر والبحر والجو المكملة لها، واتفاقية مناهضة التعذیب، والتي تدعو الدول الأطراف إلى اتخاذ كافة التدابير التشريعية وغير التشريعية للوصول إلى إبطال الأعراف والممارسات الشبيهة بالرق مثل العبودية والسخرة وغيرهما.
وأوضح أنه لم يرد أي ذكر للعمل الجبري في نسختي قانون منع الاتجار بالبشر الأردني، ما أوجد تعقيدات في تطبيق القانون في المحاكم، وبالتالي تكييف غالبية القضايا على انها قضايا عمالية، مشيرا الى قانون منع الاتجار بالبشر بنسخته المحدثة لا يفرق بين “ضحايا” و “مجني عليهم” ويستخدمهما ضمن بنود القانون دون تعريفهما أساسا، ما يولد صعوبات أمام الجهات التي تتعامل مع القانون.
وقال المرصد إن “القانون يخلو من النص على حق الضحايا بالحصول على المساعدة القانونية، التي تتضمن حق توكيل محام خلال فترة نظر القضاء في القضية، خاصة وأن أغلب ضحايا الاتجار بالبشر من الفقراء الذي لا يستطيعون دفع تكاليف الاستعانة بمحام، مع لفت الانتباه إلى أن غالبيتهم من العمال المهاجرين، ولا يشملهم قانون أصول المحاكمات الجزائية الذي يوفر خدمة توفير محام في حالات الجرائم المعاقب عليها في الإعدام أو الأشغال الشاقة”. رانيا الصرايرة - الغد
مدار الساعة ـ نشر في 2019/12/19 الساعة 07:18