تعديلات نظام الفوترة لـ”المحامين” تدخل حيز التنفيذ
مدار الساعة ـ نشر في 2019/12/17 الساعة 06:49
مدار الساعة - قال نقيب المحامين مازن ارشيدات “إن التعديلات الجديدة على نظام الفوترة الإلكتروني بما يخص المحامين جاءت بعد مشاورات ولقاءات بين الحكومة والنقابة من أجل الوصول إلى آلية تطبيق متفق عليها وفاعلة”.
وبين ارشيدات، خلال جلسة حوارية عقدتها مؤسسة “فريدريش إيبرت” أمس بعنوان “نحو سياسات ضريبية عادلة: التهرب الضريبي ونظام الفوترة”، أن اعتراض النقابة حول نظام الفوترة بصيغته السابقة غير دستوري، وطلب من الحكومة المناقشة في كيفية تطبيقه، وهو ما يعد دليلا على أنها غير قادرة على فرضه كنظام على الجميع على حد سواء.
ونشرت في الجريدة الرسمية أمس آلية تنظيم شؤون الفوترة للمحامين ليتم بموجبها اعتماد إيصال المقبوضات أو أي سند قبض لغايات احتساب الضريبة بدلا من الفاتورة المنصوص عليها في أحكام المادة 5 من نظام تنظيم شؤون الفوترة والرقابة عليها لكل محام لا تتجاوز إيراداته المقبوضة 50 ألف دينار سنوياً، وذلك لغايات احتساب الضريبة.
كما تضمنت التعليمات أنّ “المحامي الذي تزيد إيراداته المقبوضة سنويا على 50 ألف دينار يصدر فاتورة وفقا لأحكام المادة 5 من نظام تنظيم شؤون الفوترة والرقابة عليها رقم 24 لسنة 2019، وذلك خلال 45 يوما من تاريخ بلوغه هذا الحد”.
وإذا بلغت الإيرادات المقبوضة سنوياً 50 ألفا، على المحامي تصويب وضعه وفقا لهذه التعليمات خلال 45 يوماً من ذلك، أما إذا انخفضت عن 50 ألفا للمحامي فيتم تصويب وضعه على هذه التعليمات. هبة العيساوي - الغد
وبين ارشيدات، خلال جلسة حوارية عقدتها مؤسسة “فريدريش إيبرت” أمس بعنوان “نحو سياسات ضريبية عادلة: التهرب الضريبي ونظام الفوترة”، أن اعتراض النقابة حول نظام الفوترة بصيغته السابقة غير دستوري، وطلب من الحكومة المناقشة في كيفية تطبيقه، وهو ما يعد دليلا على أنها غير قادرة على فرضه كنظام على الجميع على حد سواء.
ونشرت في الجريدة الرسمية أمس آلية تنظيم شؤون الفوترة للمحامين ليتم بموجبها اعتماد إيصال المقبوضات أو أي سند قبض لغايات احتساب الضريبة بدلا من الفاتورة المنصوص عليها في أحكام المادة 5 من نظام تنظيم شؤون الفوترة والرقابة عليها لكل محام لا تتجاوز إيراداته المقبوضة 50 ألف دينار سنوياً، وذلك لغايات احتساب الضريبة.
كما تضمنت التعليمات أنّ “المحامي الذي تزيد إيراداته المقبوضة سنويا على 50 ألف دينار يصدر فاتورة وفقا لأحكام المادة 5 من نظام تنظيم شؤون الفوترة والرقابة عليها رقم 24 لسنة 2019، وذلك خلال 45 يوما من تاريخ بلوغه هذا الحد”.
وإذا بلغت الإيرادات المقبوضة سنوياً 50 ألفا، على المحامي تصويب وضعه وفقا لهذه التعليمات خلال 45 يوماً من ذلك، أما إذا انخفضت عن 50 ألفا للمحامي فيتم تصويب وضعه على هذه التعليمات. هبة العيساوي - الغد
مدار الساعة ـ نشر في 2019/12/17 الساعة 06:49