هل يحتاج دمج الدرك والدفاع المدني مع الامن العام تعديلاً دستورياً.. المومني: نعم.. والعجارمة: لا

مدار الساعة ـ نشر في 2019/12/16 الساعة 15:30

مدار الساعة - قال المحامي والباحث الدستوري بشير المومني إن التوجيه الملكي بدمج مديريات الدرك والدفاع المدني مع الامن العام يحتاج الى اجراء تعديل دستوري على الفقرة ( و ) من البند ( 2 ) من المادة ( 40 ) من الدستور وكذلك احكام المادة ( 127 ) حيث سينتهي الوجود الفعلي وتذوب الشخصية الاعتبارية لجهازي الشرطة والدرك في شخصية اعتبارية واحدة ..

واوضح المومني في تصريح خاص لمدار الساعة ان التعديلات التي حصلت على المادة ( 40 ) من الدستور كانت مهمة جدا وهي مقدمة لحكومات حزبية برلمانية تمارس ولايتها بموجب احكام الدستور وتقترب من التجربة المغربية في هذا الجانب حيث انه من الضرورة بمكان بقاء الضمانات الملكية والتي تحول دون تغول السلطة التنفيذية والحكومة الحزبية على القوات المسلحة والاجهزة الامنية والسلطة القضائية وتمنع امتدادات وتأثير العمل الحزبي على هذه الجهات لدى وقوع هذه التحولات السياسية مستقبلا بما يضمن نزاهة القضاء واستقلاله بعيدا عن أي تاثير حزبي سياسي وكذلك للحيلولة دون استخدام القوات المسلحة والاجهزة الامنية بمواجهة خصوم الحكومة التي يقودها الحزب الذي يشكل الاغلبية النيابية وائتلافاتها ..

كما اكد المومني على ان ذلك لا يكفي من ناحية دستورية طالما لم يجر تعديل القوانين الخاصة بهذه السلطات والمؤسسات المنصوص عليها في الدستور باتباعها مباشرة لجلالة الملك او مجلس امن قومي يجري استحداثه بعيدا عن تبعية هذه المؤسسات في قانونها بعد الدمج للحكومة ووزارة الداخلية وكذلك الحال بالنسبة لجهاز المخابرات الذي لا يجوز ان يبقى تابعا من حيث القانون لمرتب رئاسة الوزراء ولابد من اجراء التعديلات القانونية اللازمة على قانون الدائرة من هذا الجانب ..

كما اشار الى ان اسم الجهاز الجديد الذي سينشأ عن هذا الدمج لابد ان يتم تضمينه للدستور في المواد 40 و 127.

بدوره قال رئيس ديوان التشريع والرأي السابق الدكتور نوفان العجارمة إن لا حاجة ولا مبرر لإجراء تعديل دستوري في صدور التوجيه الملكي السامي للحكومة بضرورة دمج كل من جهازي الدرك والدفاع المدني في جهاز الأمن العام.

وذكر العجارمة في تدوينة عبر صفحته على "الفيسبوك" مساء الإثنين الأسباب الدستورية والقانونية لذلك، وهي:

1) كانت المادة (127/2) من الدستور قبل تعديلها تنص على ((يبين بقانون نظام هيئات الشرطة والدرك وما لهما من اختصاص...)) ومع ذلك لم يتم إنشاء جهاز الدرك إلا في عام 2008 بموجب قانون قوات الدرك رقم 34 لسنة 2008 ولم تكن ثمة مخالفة دستورية على عدم إنشاء ذلك الجهاز، لأن النص الدستوري هو عبارة عن توجيه من المشرع الدستوري للمشرع العادي مفاده إذا تم انشاء جهازا للدرك - اذا وجد المشرع العادي ثمة ضرورة لإنشاء مثل هذا الجهاز - يكون هذا الإنشاء بموجب قانون وليس بأداه أقل منه درجة كالأنظمة.

2) إن المشرع وحده هو من يقرر ملاءمة التشريعات والاعتبارات السياسية التي يتوخاها من وضع التشريع أو ضرورته وعلى الأخص ضرورته لتحقيق الاهداف المنصوص عليها صراحة في الدستور، ولا معقب عليه في هذا الشان .

3) إن وجود نص دستوري يبين بأن صاحب الصلاحية في تعين مدير الدرك هو جلالة الملك لايعني ضرورة إجراء تعديل دستوري لإلغاء كل ما يتعلق بتعيين مدير الدرك في حال الغاء قوات الدرك وهذا يستتبع بالضرورة من إلغاء منصب او موقع مدير الدرك .

4) من قواعد التفسير المستقرة بأن العبرة للمقاصد والمعاني لا للألفاظ والمباني وان الأصل في الكلام للحقيقة فلا يجوز حمل اللفظ على المجاز إلا إذا تعذر حمله على معناه الحقيقي، ومن ثم ، فان استخدام المشرع الدستوري لفظ معين لا يعني بالضروة أن يتمسك المشرع العادي بحرفية هذا النص، فالنص الدستوري يفيد الاستغراق و الشمول، ولا أدل على ذلك ان المشرع الدستوري استخدم تعبير ( الشرطة) في حين تم استخدام تعبيرة قوة الأمن العام في قانون العام، ولم يقل أحدا بأن قانون الأمن العام مخالف للدستور .

مدار الساعة ـ نشر في 2019/12/16 الساعة 15:30