الحبس لمُشتكى عليهم بحيازة سلاح غير مرخص وإطلاق عيارات نارية
مدار الساعة ـ نشر في 2019/12/01 الساعة 16:31
مدار الساعة - أصدرت محكمتا صلح جزاء الرصيفة والزرقاء، أحكاما في قضايا منفصلة بالحبس على مُشتكى عليهم تتراوح بين 6 أشهر و 9 أشهر، بعد إدانتهم بجرم حمل وحيازة سلاح ناري بدون ترخيص، وجرم حمل وحيازة أداة حادة، وجرم إطلاق عيارات نارية بدون داع.
فقد أصدرت محكمة صلح جزاء الرصيفة، حكما يقضي بحبس اثنان من المُشتكى عليهم مدة 6 أشهر بعد إدانتهم بجرم حمل وحيازة سلاح ناري بدون ترخيص، وجرم إطلاق عيارات نارية بدون داع .
وتتلخص وقائع القضية بقيام اثنين من المشتكى عليهما بإطلاق عيارات نارية من سلاح ناري غير مرخص من نوع (بمبكشن) كان بحوزتهما على مركبة أحد الاشخاص، وعلى إثر ذلك تم إحالة المُشتكى عليهما للمحكمة.
وبنتيجة المحاكمة، وبعد ثبوت الجرائم المُسندة للمشتكى عليهما قررت المحكمة إدانة اثنين منهم بجرم حمل وحيازة سلاح ناري بدون ترخيص والحكم على كل منهما بالحبس مدة 6 أشهر والرسوم، وإدانتهما بجرم اطلاق عيارات نارية بدون داع والحكم على كل منهما على حدا بالحبس مدة 3 أشهر والرسوم، وعملا بأحكام المادة 72 من قانون العقوبات قررت المحكمة تنفيذ العقوبة الأشد بحق المُشتكى عليهما لتصبح العقوبة الحبس مدة 6 أشهر والرسوم لكل مُشتكى عليه على حدة ومصادرة السلاح الناري.
فيما أصدرت محكمة صلح جزاء الزرقاء، حكما يقضي بحبس مُشتكى عليه مدة 9 أشهر بعد إدانته بجرم حمل وحيازة سلاح ناري بدون ترخيص، وجرم إطلاق عيارات نارية بدون داع، وجرم حمل وحيازة أداة حادة .
وتتلخص وقائع القضية بوقوع مشاجرة، حيث قام المُشتكى عليه بإطلاق عيارات نارية من سلاح ناري غير مرخص كان بحوزته من نوع (بمبكشن كيل)وكان يحمل أداة حادة، ونتج عن المشاجرة إصابة أحد المشتكين بيده وإلحاق أضرار مادية بالمركبات والمنزل، وعلى إثر ذلك تم إحالة المُشتكى عليهم للمحكمة.
وبنتيجة المحاكمة، أسقط المشتكين حقهم الشخصي وقررت المحكمة إدانة المُشتكى عليه بجرم حمل وحيازة سلاح ناري بدون ترخيص والحكم عليه بالحبس مدة 6 أشهر والرسوم، وإدانته بجرم اطلاق عيارات نارية بدون داع والحكم عليه بالحبس مدة سنة والرسوم، وبعد الأخذ بالأسباب المخففة التقديرية المتمثلة بالاعتراف وإسقاط الحق الشخصي، أصبحت العقوبة 9 أشهر والرسوم، وإدانة المشتكى عليه بجرم حمل وحيازة أداة حادة والحكم عليه بالحبس مدة اسبوع واحد والرسوم، والغرامة خمسة دنانير والرسوم.
وعملا بأحكام المادة 72 من قانون العقوبات، قررت المحكمة تنفيذ العقوبة الأشد بحق المُشتكى عليه لتصبح العقوبة الحبس مدة 9 أشهر والرسوم محسوبة له مدة التوقيف ومصادرة السلاح الناري.
مدار الساعة ـ نشر في 2019/12/01 الساعة 16:31