الحبس 4 أشهر لشخصين في الزرقاء بجرم حمل وحيازة سلاح ناري وإطلاق عيارات نارية
مدار الساعة - اصدرت محكمة صلح جزاء الزرقاء حكما يقضي بحبس مشتكى عليهما مدة اربعة اشهر بعد ادانتهما بعدة جرائم تتمثل في جرم حمل وحيازة سلاح ناري بدون ترخيص وجرم إطلاق عيارات نارية بدون داع وجرم الحاق الضرر بمال الغير وجرم الايذاء وجرم الذم والقدح والتحقير وجرم التهديد.
وتتلخص وقائع القضية بوقوع مشاجرة في الخامس من شهر نيسان من العام الماضي حيث قام المشتكى عليهما باطلاق عيارات نارية من اسلحة نارية غير مرخصة كانت بحوزتهما وما رافق هذا الامر من توجيه عبارات ذم وقدح وتحقير وتهديد للمشتكيين , ونتج عن المشاجرة اصابة المشتكيين جسديا والحاق الاضرار المادية بالمركبة العائدة لاحد المشتكى عليهما, وعلى اثر ذلك تم احالة المشتكى عليهما للمحكمة.
وبنتيجة المحاكمة أسقط المشتكيان حقهما الشخصي وقررت المحكمة ادانة المشتكى عليهما بجرم حمل وحيازة سلاح ناري بدون ترخيص والحكم على كل منهما بالحبس مدة اربعة اشهر والرسوم وادانتهما بجرم اطلاق عيارات نارية بدون داع والحكم على كل منهما بالحبس مدة ثلاثة اشهر والرسوم و اسقاط دعوى الحق العام عن جرم التهديد وجرم الايذاء عن المشتكى عليهما لاسقاط الحق الشخصي من قبل الجهة المشتكية ووقف ملاحقتهما عن جرم الذم والقدح والتحقير لعدم اتخاذ صفة الادعاء بالحق الشخصي وعملا بأحكام المادة (72) من قانون العقوبات قررت المحكمة تنفيذ العقوبة الاشد بحق المشتكى عليهما لتصبح العقوبة الحبس مدة اربعة اشهر والرسوم لكل مشتكى عليه على حدا محسوبة لهما مدة التوقيف ومصادرة السلاح الناري.
ويذكر بان الحكم صدر بحق المشتكى عليهما وجاهيا وان هذا الحكم قابل للاستئناف.