فرض غرامات جديدة على رخص البث الفضائي والإذاعي

مدار الساعة ـ نشر في 2017/03/28 الساعة 19:19

مدار الساعة- أصدرت الحكومة  مؤخرًا، مسودة نظام غرامات التأخير عن دفع الرسوم السنوية لرخص البث الممنوحة، الصادر استنادًا لأحكام المادة 21/ط، من قانون الإعلام المرئي والمسموع رقم 26 لسنة 2015.

ويفرض النظام الجديد، جملة من الغرامات المستحقة على الرسوم السنوية المستوفاة من الحاصلين على رخص البث.

وتنص المادة "4" من النظام على أن تفرض على  مالكي القنوات والإذاعات في حال التأخير عن دفع الرسوم السنوية المستحقة غرامة تأخير على النحو التالي:

أ- خمسون دينارًا عن كل يوم تأخير من تاريخ استحقاق الرسوم السنوية، على أن لا تتجاوز مدة التأخير ثلاثين يومًا.

ب- في حال عدم التزام المرخص له بدفع الرسوم السنوية والغرامة بتاريخ انتهاء المدة المذكورة في الفقرة "أ" من هذه المادة، تضاعف الغرامة عن كل يوم تأخير ولمدة عشرة أيام إضافية كحد أقصى على أن لا تتجاوز قيمتها نصف الرسوم السنوية لمنح الرخصة.

ج- إذا صادف ميعاد انتهاء المدد المذكورة في الفقرتين "أ" و "ب" عطلة رسمية امتد إلى أول يوم عمل بعدها.

د- تستحق الرسوم السنوية وغرامات التأخير دون الحاجة لتبليغ المرخص له بمواعيد الاستحقاق.

وأشارت المادة "5" من القانون إلى أنه، في حال انتهاء مدد التأخير الواردة في المادة "4" من هذا النظام دون تسديد رسوم الترخيص السنوية وغرامات التأخير و/أو أي جزء منها، تعتبر الرخصة فاقدة لشروطها القانونية ويجب على مدير عام هيئة الإعلام التوصية لرئيس الوزراء بإلغائها.

 

مدار الساعة ـ نشر في 2017/03/28 الساعة 19:19