الحبس 4 أشهر على مُطلقي عيارات نارية
مدار الساعة - أصدرت محكمة صلح جزاء جرش حكما يقضي بحبس مطلقي عيارات نارية في الهواء من مسدسات غير مرخصة كانت بحوزتهم، لمدة 4 أشهر بعد إدانتهم بالجرائم المسندة إليهم من حمل وحيازة سلاح ناري دون ترخيص، وإطلاق عيارات نارية دون داع، وإقلاق الراحة العامة.
وكان المُشتكى عليهم، قد قاموا بإطلاق عيارات نارية دون داعٍ على مركبة المُشتكين من مسدسات غير مرخصة كانت بحوزتهم نتيجة خلافات سابقة؛ ما أدى إلى إلحاق أضرار مادية بمركبات المشتكين وإقلاق الراحة العامة، وتم إحالة المُشتكى عليهم إثر ذلك إلى المحكمة.
وبنتيجة المحاكمة، وبعد ثبوت الجرائم، قررت المحكمة إدانتهم بجرم إطلاق عيارات نارية دون داعٍ، والحكم على كل منهم بالحبس مدة 3 أشهر والرسوم، وإدانتهم بجرم حمل وحيازة سلاح ناري دون ترخيص، والحكم على كل منهم بالحبس مدة 4 أشهر والرسوم، وإدانة كل منهم بجرم إقلاق الراحة العامة، والحكم عل كل واحد منهم بالحبس مدة 3 أشهر والرسوم.
وعملا بأحكام المادة 72 من قانون العقوبات، قررت المحكمة تنفيذ العقوبة الأشد لتصبح الحبس مدة 4 أشهر والرسوم على كل مُشتكى عليه على حدة، ومصادرة الأسلحة النارية.
وفي السياق، أصدرت كل من محاكم صلح جزاء إربد ومأدبا وعمان، بقضايا منفصلة، أحكاما بحق مُشتكى عليهم لمدد حبس تتراوح بين 4 أشهر و 6 أشهر، بعد إدانتهم بالجرائم المُسندة إليهم من حمل وحيازة سلاح ناري دون دون ترخيص، وإطلاق عيارات نارية دون داعٍ، وإقلاق الراحة العامة.