منع ترقية استاذ جامعي في ’البلقاء التطبيقية‘ لتزويره بحثين

مدار الساعة ـ نشر في 2019/10/23 الساعة 08:48
مدار الساعة - ألغت المحكمة الإدارية قرارا لمجلس عمداء جامعة البلقاء التطبيقية برد ترقية استاذ مشارك فيها، ثبت للجامعة أنه قد تقدم ببحثين مزورين «ولا وجود لهما أصلا». وقررت المحكمة الادارية الغاء قرار عدم الترقية، لتجاهل مجلس عمداء الجامعة الاجراءات القانونية المتسلسة للترقية. وكان مجلس العمداء اتخذ قرارا رقم 359/2018/2019 بتاريخ 13/1/2019 والمتضمن رد ترقية الاستاذ المشارك فئة ب الى رتبة استاذ وذلك لعدم تحقق متطلبات الترقية للاستاذية. وتشير حيثيات القرار أن الاستاذ المشارك يحمل شهادة الدكتوراة في اصول التربية وهو احد اساتذة الجامعة حيث رقي اثناء عمله في الجامعة الى ان وصل إلى رتبة استاذ مشارك فئة ب. وتقدم الأستاذ المشارك بتاريخ 10/6/2016 بطلب ترقية الى استاذ وفق المادة 20 من نظام هيئة التدريس في جامعة البلقاء التطبيقية رقم 41 لعام 2007 والتي من شروط الترقية من رتبة أستاذ مشارك الى أستاذ (أن ينشر أو قبل له للنشر في مجلات معتمدة وهو يشغل الرتبة التي ستتم ترقيته منها انتاجا علميا قيما في مجال تخصصه وان يكون قد نشر جزءا من هذا الانتاج العلمي اثناء خدمته الجامعية وان يحقق الانتاج العلمي الذي قدمه للترقية الحدود الدنيا لاسس الترقية التي يقرها المجلس. تبين ان هناك بحثين قد تقدم بهما الاستاذ المشارك من أجل الترفيع الى لجنة الترفيع وقد تبين ان كتب نشرهما لا اصل له وانهما مزوران ولم تصدر عن المجلات التي ذكرت بهذين الكتابين، وبعد التحقق من نشر البحثين من قبل الجامعة وبعد مخاطبة الجهات ذات العلاقة بالنشر في جامعة البحرين وجامعة الشارقة بانه لا اصل لهما وان كتابي قبول النشر بالمجلتين لم يصدرا عن الجامعة حيث تم تشكيل لجنة تحقيق مع المستدعي واقر ان نشره للبحثين كان يتم من خلال وسيط وخلافا للعرف الاكاديمي المتبع في مراسلة المجلتين ومراسلته لشخص لا علاقة له بالمجلات مما يؤدي الى اساءة لسمعة الجامعة وفي ضوء نتائج التحقيق صدر بحقه عقوبة التنبيه وفي ضوء هذه العقوبة تم رد ترقية المستدعي وقد تم الطعن بهذا القرار وهو عدم ترقيته حيث الغي القرار من قبل المحكمة الادارية لعدم وجود نص بالنظام يقضي بتأجيل الترقية لمن حصل على تنبيه. وفي ضوء قرار المحكمة الادارية قام مجلس العمداء بتنفيذ قرار المحكمة والنظر بطلب الترقية من جديد من خلال التعيين والترقية والتي بدورها قررت مجددا وبتاريخ 13/1/2019 بالتوصية بعدم ترقية الاستاذ المشارك كون البحثين المقدمين لجامعة البحرين بعنوان «دور شبكات التواصل الاجتماعي في تنمية المسؤولية بان خطاب القبول الصادر عن جامعة البحرين مزور ولم يصدر عن مجلتهم كما ان البحث المعنون الصادر بمصادر التطرف الفكري الموجه لجامعة الشارقة بان خطاب القبول الصادر عن جامعة الشارقة بانه لايوجد مجلة اسمها مجلة كلية الاداب والعلوم الانسانية وانه لم يصدر عن الجامعة وفي ضوء ذلك اصدر مجلس العمداء قراره بعدم الترقية. الاستاذ المشارك لم يرتض بالقرار الثاني وطلب الغاءه حيث رأت المحكمة في اسباب طعنها والغائها لقرار المجلس بان المجلس لم يراع الاجراءات التي رسمها نظام الهيئة التدرسية وانما اصدرت قرارها برد الترقية مجددا دون ان يعاد نظر امر الترقية وفقا للسلسة التي رسمها النظام وهو ان ينظر امر الترقية مجددا من قبل مجلس القسم والكلية ويتم رفعها توصياتها الى لجنة التعيين والترقية والتي بدورها الاخيرة توصي بالترقية او عدمها حيث لم يراع قرار المجلس السير في هذا الاجراءات. وترى المحكمة ان القرار الصادر من قبل المجلس كان بتنسيب من قبل لجنة التعيين والترقية فقط دون توصية من قبل مجلس الكلية والقسم وهذا لايعني تجاهل الاجراءات التي رسمها القانون فيكون قد شاب القرار المطعون فيه عيوب اجراءات اصداره مما يجعل القرار باطلا ومخالفا للنظام وللشكل مما يستدعي الغاؤه ويكون قابلا للطعن لدى المحكمة الادارية العليا. الرأي
مدار الساعة ـ نشر في 2019/10/23 الساعة 08:48