الحكومة تقر تعديلات جديدة على طلبات الحصول على الجنسية الأردنية.. منح زوجة المستثمر وبناته العازبات والارامل والمطلقات اللواتي يعشن في كنفه واولاده الجنسية
مدار الساعة ـ نشر في 2019/10/02 الساعة 19:14
مدار الساعة - قرر مجلس الوزراء ولغايات تحفيز البيئة الاستثمارية وتوطين الاستثمارات القائمة وإيجاد فرص عمل للأردنيين إجراء تعديلات على قراره السابق المتعلق بالتعامل مع طلبات الحصول على الجنسية أو الإقامة في المملكة عن طريق الاستثمار. وبموجب قرار مجلس الوزراء الذي جاء بناء على توصيات اللجنة الخاصة بالمستثمرين، جرى تخفيض قيمة الوديعة إلى مليون دولار بدلاً من مليون و500 ألف دولار أميركي لدى البنك المركزي الأردني دون فائدة لمدة 3 سنوات بدلاً من خمس سنوات وشراء سندات خزينة بقيمة مليون دولار لمدة 6 سنوات يحددها البنك المركزي بدلاً من مليون ونصف مليون دولار لمدة 10 سنوات بفائدة يحددها البنك المركزي. كما شملت التعديلات الاستثمار من خلال شراء أسهم / حصص أسهم في شركات أردنية بمبلغ لا يقل عن مليون دولار بدلا من مليون ونصف مليون دولار، والاستثمار في الشركات الصغيرة او المتوسطة بمبلغ 750 الف دولار بدلا من مليون دولار على ان لا يتم التصرف بالأسهم والحصص لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات على ان يقوم مركز ايداع الاوراق المالية او دائرة مراقب عام الشركات حسب مقتضى الحال بوضع اشارة حجز عليها.
وشملت أيضاً انشاء وتسجيل مشروع او مشاريع استثمارية في اي من القطاعات الاقتصادية الانتاجية وفقا لما هو منصوص عليه في نظام تنظيم استثمارات غير الاردنيين وبإجمالي رأسمال مدفوع لا يقل عن مليون ونصف المليون دولار بدلا من مليوني دولار داخل حدود محافظة العاصمة او لا يقل عن مليون دولار بدلا من مليون ونصف مليون دولار خارج حدود محافظة العاصمة، شريطة توفير ما لا يقل عن 20 فرصة عمل حقيقية لأردنيين تكون مسجلة في المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، ويمنح جواز سفر اردني مؤقت لمدة ثلاث سنوات ويعامل بموجبه معاملة الاردني باستثناء الحقوق السياسية على ان يمنح الجنسية الاردنية ومن ثم يصار لمنحه الجنسية الاردنية شريطة الالتزام بالشروط اعلاه لمدة 3 سنوات. كما يمنح المستثمر او الشخص العادي من غير المستثمرين الاقامة لمدة خمس سنوات، وبغض النظر عن مدة اقامته السابقة في المملكة عند شراء عقار او اكثر بمجموع قيم لا تقل عن 200 الف دينار حسب تخمين دائرة الاراضي والمساحة والاحتفاظ به / بهم لمدة لا تقل عن خمس سنوات دون التصرف به / بهم او رهنه / رهنهم.
ويتم منح "زوجة المستثمر وبناته العازبات والارامل والمطلقات اللواتي يعشن في كنفه واولاده الذين لا تتجاوز اعمارهم 18 سنة عند تقديم الطلب ووالديه اللذين يعولهما" الجنسية الاردنية وذلك للمستثمرين الذين يحققون المتطلبات اعلاه، وفي حال كان الاستثمار بمبلغ يتجاوز 3 مليون دولار فيمنح ايضا ابناء المستثمر من الذكور ممن لم تتجاوز اعمارهم 30 عاما عند تقديم الطلب وزوجاتهم واطفالهم الجنسية الاردنية. وبموجب القرار، يقتصر تطبيق الأسس أعلاه على 500 مستثمر سنوياً بعد إجراء التدقيق الامني والتحقق من الملاءة المالية قبل المباشرة في الاجراءات حسب اولويات التقدم للحصول على الجنسية الاردنية او الاقامة لمدة خمس سنوات. وفي حال الأخلال بأيّ شرط من الشروط يتم سحب الجنسية الأردنية او إلغاء الإقامة حسب مقتضى الحال.
كما يتم منح الجنسية للمستثمرين القائمة استثماراتهم بحيث يمنح المالك لمشروع او مشاريع قائمة والشركاء فيها الجنسية الاردنية وفقا للحالات التالية: 1/ بالنسبة للاستثمار القائم داخل محافظة العاصمة وفقا للشروط التالية مجتمعة: أ- اذا كان متوسط اجمالي مجموع قيمة الموجودات الثابتة للمشروع / المشاريع القائمة أو متوسط اجمالي حصته من المشروع او المشاريع القائمة وفقا لميزانيات سنوية مصدقة خلال آخر ثلاث سنوات لا تقل عن مليون دولار لكل شريك بدلا من مليوني مليون دولار لكل شريك. ب - توفير ما لا يقل عن 20 فرصة عمل للأردنيين خلال آخر ثلاث سنوات بحسب كشوفات المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي.
2/ بالنسبة للاستثمار القائم خارج حدود محافظة العاصمة وفقا للشروط التالية مجتمعة: أ - اذا كان متوسط اجمالي مجموع قيم الموجودات الثابتة للمشروع/ المشاريع القائمة او متوسط اجمالي حصة المستثمر من المشروع او المشاريع القائمة وفقا لميزانيات سنوية مصدقة خلال آخر ثلاث سنوات لا تقل عن 700 الف دولار لكل شريك بدلا من مليون ونصف مليون دولار لكل شريك. وتطبق هذه الاسس على جميع الطلبات المقدمة قبل صدور هذا القرار، ولم يتم عرضها على اللجنة سابقا على ان تتم مراجعة الاسس اعلاه كل 6 اشهر وفي ضوء الحالات التي تظهر وتستجد. على صعيد آخر، قرر مجلس الوزراء - وفي ضوء صدور قانون الملكية العقارية قرر المجلس- الموافقة على انظمة رسوم دعاوى التسوية, وتنظيم المعاملات المتعلقة بالعقارات والمياه التي تمت فيها التسوية, ومعاملات تسجيل العقارات والمياه في منطقة التسوية, وتسجيل اراضي الخزينة بالنيابة عمن لهم منفعة فيها لسنة 2019.
ويأتي نظام رسوم دعاوى التسوية لتحديد مقدار الرسوم على الاعتراض المقدم على جدول الحقوق المنظم بموجب اجراءات بالتسوية. فيما يأتي نظام تنظيم المعاملات المتعلقة بالعقارات والمياه لغايات تنظيم تسجيل حقوق الملكية واي حقوق اخرى وأي وقوعات او معاملات ترد على العقارات والمياه التي تمت فيها التسوية وما يطرأ عليها من تعديلات او تغييرات في السجل ولتنظيم آليات استيفاء رسوم والنفقات المستحقة على العقار نتيجة اعمال التسوية.
كما يأتي نظام معاملات تسجيل العقارات والمياه في منطقة التسوية لغايات تحديد آلية اجراء معاملات تسجيل العقارات والمياه التي تتعلق بتسجيل العقارات والمياه في منطقة التسوية.
وجاء نظام تسجيل أراضي الخزينة بالنيابة عمن لهم منفعة فيها لغايات تسجيل اسماء اصحاب حق المنفعة على اساس نسبة ما يملكه كل منهم سابقا بموجب اعمال التسوية وفق ما هو وارد في جدول الحقوق، كما جاء لتشكيل لجنة ابتدائية، وتحديد الشروط الواجب توافرها في اعضائها، ولجنة النظر في الاعتراضات وتحديد مهامها، وتنظيم احكام تسجيل الحصص بأسماء اصحاب حق المنفعة.
--(بترا)
مدار الساعة ـ نشر في 2019/10/02 الساعة 19:14