اخبار الاردن اقتصاديات دوليات جامعات وفيات برلمانيات احزاب وظائف للاردنيين رياضة أسرار و مجالس مقالات مختارة مقالات تبليغات قضائية مناسبات جاهات واعراس مجتمع دين اخبار خفيفة ثقافة سياحة الأسرة كاريكاتير رفوف المكتبات طقس اليوم

حصار قطر بين ظلم ذوي القربى واعتبارات القانون الدولي

مدار الساعة: وكالة اخبارية مساحتها الكلمة الصادقة
مدار الساعة ـ نشر في 2017/11/17 الساعة 23:55
مدار الساعة,اخبار مدار الساعة,وكالة مدار الساعة الاخبارية,اخبار الاردن,عرب,شبابية,اقتصاد,بانوراما,رياضة,اردنيات,البرلمان,صورة,وسائط,أخبار,أعمال,ثقافة,معلومات,إسلامي,إنترنت,إسلام,عناوين,نساء,المسلمون,الدين,الأتراك,العثمانيون,الأردن,الاردن,اردن,الملك,شباب,الملكة,ولي العهد,news,arabic,local,jordan,king abdulla,queen rania,israel,Middle east,vote,Archive,مذكرات,مذكرة,تبليغ,تبليغات,كشوف,اسماء,المقبولين,المفصولين,المرشحين,المترشحين,الناخبين,قوائم,قائمة,المبتعثين,المنح,القروض,اقساط,سلف,منح,قروض,الفائزين,انذارات,انذار,اخطارات,اخطار,المعتقلين,الوفيات,نعي,يعني,وفيات,وفاة,مقتل,حادث,حوادث,دهس,المسعفين,نقيب,نقابة,رئيس,وزير,امين عام,الموظفين,موظفو,منتسبي,المنتسبين,المتقاعدين,العسكريين,ضباط,القوات المسلحة,الجيش العربي,الامن العام,الدرك,المخابرات,المحكومين,المتهمين,العفو العام,محكمة,محاكم,محاكمات,المحاكمات,محاكمة,قضاة,القضاة,التنفيذ القضائي,وزارة العدل,قصر العدل,كاتب العدل,اعلانات,اعلان,اعلانات مبوبة,اعلانات نعي,جلسة,جلسات,تعديل,تعديلات,قانون,قوانين,الجريدة الرسمية,نتائج,الشامل,التوجيهي,توجيهي,نتائج التوجيهي,رديات,ضريبة الدخل,رديات الضريبة,السياحة في الاردن,السياحة في الأردن,معالم سياحية في الأردن,معالم سياحية في الاردن,الاردن التاريخ والحضارة,الأردن التاريخ والحضارة,أخبار الأردن,اخبار الاردن,المواقع الأثرية في الاردن,المواقع الأثرية في الأردن,الطقس في الاردن,الطقس في الأردن,الأحوال الجوية في الأردن,الأحوال الجوية في الاردن,الأردن المساحة والموقع الجغرافي,الاردن المساحة والموقع الجغرافي,جامعات الاردن,جامعات الأردن

الدكتور موسى الرحامنة

في صباح الخامس من حزيران الماضي، وتزامناً مع ذكرى هزيمة العرب في حرب حزيران، استيقظت الشعوب العربية على وقع هزيمة أخرى، من سلسلة هزائم متلاحقة، مع فارق جسيم هو أن الظلم في هذه المرة لم يكن مصدره المباشر إسرائيل، بل هو ظلم ذوي القربى الأشد مضاضة على النفس من وقع الحسام المهنّدِ.

إعلان كل من المملكة العربية السعودية، والأمارات، والبحرين، بالاضافة الى مصر، قطع كافة العلاقات الدبلوماسية مع دولة قطر، وإغلاق كافة المنافذ البرية والبحرية والجوية أمام حركة الأفراد والبضائع والسلع، في حصار شكّل ضرراً بالغاُ على الحياة الاقتصادية لدولة قطر وكذلك شكّل عصفاً غير مسبوق للحياة الاجتماعية لكثير من الاسر القطرية والسعودية، التي ترتبط بصلات الرحم والوشائج التاريخية، والتي أصبحت تحت رحمة القرار السياسي، وهو ما يمكن وصفه بالظاهرة الخطيرة في مضمار العلاقات الدولية لا بل في مضمار علاقات الاخوة وحسن الجوار.

ومن غير ولوجٍ في الأسباب والذرائع الظاهرية التي يدّعيها المحاصرون (كزعم أنّ قطر دولة تمول الارهاب، والخطاب الاعلامي المعادي الذي تنتهجه قناة الجزيرة وغير ذلك من الاتهامات) الا أنها في مجملها ليست سوى اتهامات عامة فضفاضة، وتتناقض مع بعضها البعض، ولا يمكن البناء عليها كإدعاءات قانونية، لأن حجم هذه الإدعاءات والإفتراءات يحتاج الى بيّنات وأدلة، وفي وسائل اثبات التهمة قانوناً، فإن البينة على من إدَّعى، ولو كان بيد هذه الدول أدلة وافية قاطعة، لما تورَّعت عن تقديمها الى أرفع المحافل القانونية في العالم، لأن جُلّ إهتمامها وغاية ما تسعى اليه، هو البحث عن الادلة والقرائن التي تدين دولة قطر وتضعها في قفص الإتهام .

وفي خِضَم رحلة هذا الحصار الجائر، وهذه المقاطعة الهوجاء، تثور التساؤلات حول مدى قانونية هذه الإجراءات، وهل وقعت بالمخالفة للمواثيق الدولية وفي مقدمتها ميثاق الأمم المتحدة، وماذا يتعين على دولة قطر أن تقوم به لمواجهة مثل هذه الاجراءات .

الحصار والمقاطعة، مخالفة صريحة لمبادىء الأمم المتحدة وميثاقها جملة واحدة :

أولاً، إن من بين مقاصد الأمم المتحدة التي وردت في المادة الأولى من الميثاق، هو إنماء العلاقات الودية بين الدول، وتحقيق التعاون الدولي لحل المسائل الدولية ذات الصبغة الإقتصادية والإجتماعية والثقافية والإنسانية، وتعزيز إحترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية.

ولأجل تحقيق المقاصد الواردة في المادة الأولى من الميثاق، فإن هيئة الأمم المتحدة وأعضائها من الدول ووفقاً للمادة الثانية من الميثاق معنيون بتطبيق المبادىء التالية :

1- مبدأ المساواة في السيادة بين جميع أعضاء الأمم المتحدة.

2- مبدأ القيام بالإلتزامات الواردة في هذا الميثاق وفق مبدأ حسن النية لكي ينتفع جميع الأعضاء بالحقوق والمزايا المترتبة على صفة العضوية.
3- مبدأ فض المنازعات الدولية بين الأعضاء بالوسائل السلمية على وجه لا يجعل السلم والأمن والعدل الدولي عرضة للخطر .
4- مبدأ الامتناع عن التهديد باستعمال القوة او استخدامها في العلاقات الدولية ضد سلامة الاراضي او الاستقلال السياسي لاية دولة او على أي وجه آخر لا يتفق مع مقاصد الأمم المتحدة .
5- مبدأ الامتناع عن مساعدة اي دولة تتخذ الامم المتحدة ازاءها عملاً من اعمال المنع أو القمع.
6- مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية التي تعتبر من صميم السلطان الداخلي للدول .

ولدى القراءة الواعية لنص المادة المادة الثانية من ميثاق الامم المتحدة، فإن المبادىء المذكورة تعتبر وبدون أدنى ريب من القواعد الآمرة في القانون الدولي العام المعاصر، وهي قواعد قطعية ثابتة لا تقبل المساس بمعنى أنه لا يجوز بالمطلق الاتفاق على مخالفتها، وإن أي مخالفة لها تعتبر باطلة بطلاناً مطلقاً، وتبطل معها كافة الآثار المترتبة على مثل هذه المخالفة أو هذا الانتهاك.

إن المطالب التي ساقتها الدول المقاطعة، هي مطالب تنال من سيادة دولة قطر في جزء كبير منها، وتشكل كذلك تدخلاً في صميم السلطان الداخلي لدولة قطر، وتتنافى مع مبدأ المساواة في السيادة المستقر في القانون الدولي، وقطر دولة عربية اسلامية مستقلة ذات سيادة، والدول في علاقاتها المتبادلة يجب أن تتصرف وفقاً لهذا المبدأ، بأن السيادة متساوية، وواحدة، ولا تقبل التجزئة، وهي كذلك بالنسبة لدولة قطر في تعاملها مع أي دولة أخرى .
ثم، وعلى فرض أن هناك نزاعاً حقيقياً له ما يسوِّغه بين دولة قطر وهذه الدول المقاطعة، فالأصل هو حل هذا النزاع بالوسائل السلمية، كما نصت على ذلك المادة الثانية المذكورة من ميثاق الامم المتحدة، وهي وسائل ذكرها الميثاق تحديداً، فلماذا تم التجاوز عليها واللجوء الى اسلوب المقاطعة، فكان الأجدر هو إعمال قاعدة الحلول المحلية في إطار مجلس التعاون الخليجي، وفي حال استنفادها يتم اللجوء الى جامعة الدول العربية، ومن ثم الى هيئة الأمم المتحدة . فالمادة (33) من ميثاق الأمم المتحدة نصت على وسائل حل المنازعات حلاً سلمياً، من خلال المفاوضة والتحقيق والوساطة والتوفيق والتحكيم والتسوية القضائية، أو أن يلجأوا الى الوكالات والتنظيمات الاقليمية التي يقع عليها اختيارها، واذا أخفقت الدول في حل النزاع وفقاً لنص المادة (33) السابق، فينبغي أن يُعرض النزاع على مجلس الأمن وفقا لنص المادة (37) من الميثاق، وهنا يوصي مجلس الأمن مايراه مناسباً من شروط لحل النزاع آخذاً بعين الاعتبار ما اتخذه الفرقاء من اجراءات سابقة لحل النزاع القائم، وأيضاً يقدم المجلس توصياته الى الفرقاء بعرض النزاع ذي الطبيعة القانونية على محكمة العدل الدولية .

تدّعي الدول المقاطعة، بأن قطر تتدخل في الشؤون الداخلية في دولها، وتمول مؤسسات وأفراداً للعمل ضد هذه الدول، كما أنها أيْ قطر، تقوم بتقويض الأمن القومي في هذه الدول، وهذه التهمة بالذات او ما يقع في باب تهديد السلم والأمن الدولي، الأصل أن تقوم هذه الدول، بابلاغ مجلس الأمن الدولي، عن أيّة حالة تشكل تهديداً لهذا السلم والأمن الدولي، والمجلس هو الجهة الوحيدة المخولة بموجب الميثاق، أن يقوم بفحص هذه الحالة، والتأكد من أنها بالفعل، تشكل تهديدأً للسلم والأمن الدوليين.

هل الاجراءات المتخذة من قبل الدول المُحاصِرة تعتبر ضَرباً من ضروب استخدام القوة في العلاقات الدولية ؟

بالعودة الى نص الفقرة الرابعة من المادة الثانية من ميثاق الامم المتحدة، والذي جاء فيه " يمتنع أعضاء الهيئة جميعاً في علاقاتهم الدولية، عن التهديد باستعمال القوة او استخدامها ضد سلامة الاراضي او الاستقلال السياسي، لأية دولة أو على أيِّ وجه آخر لا يتفق مع مقاصد الأمم المتحدة " .

ويرى جانب كبير من الفقه الدولي أنّ مصطلح القوة الوارد في نص الفقرة الرابعة من المادة الثانية من ميثاق الامم المتحدة، يشمل القوة المسلحة وغير المسلحة، بحيث يشمل الضغوط السياسية والاقتصادية والدبلوماسية، فالنص المذكور لم يحصر الصور المحظورة للقوة بل بين أنها الموجهة ضد سلامة الأراضي والاستقلال السياسي لأي دولة، والتي لا تتفق مع مقاصد الأمم المتحدة، وليست القوة المسلحة وحدها هي التي من شأنها حدوث ذلك، بل أن ممارسة الضغوط السياسية والاقتصادية ضد دولة معينة قد يؤدي الى ذات النتيجة وبطريقة واضحة، وبالتالي، وقياساً على نص المادتين (41) و (42) من الميثاق واللتان تتحدثان عن التدابير العسكرية وغير العسكرية التي يجوز لمجلس الأمن اتخاذها، اذ يستخلص من هاتين المادتين، أن استخدام التدابير الاقتصادية هو أحد صور استخدام القوة، وتبعاً لذلك فقد نصت بعض مواثيق المنظمات الدولية الاقليمية، على حظر لجوء الدول الأعضاء فيها، الى وسائل الضغط الاقتصادي او السياسي في علاقاتها المتبادلة، ومن أمثلة ذلك، ميثاق منظمة الدول الأمريكية في المادتين(18) و (19)، وعلاوة على ذلك، فان الوثائق الصادرة عن الجمعية العامة للأمم المتحدة، تشجب التدخل وممارسة الضغوط السياسية والاقتصادية في العلاقات الدولية، باعتبارها مفسرة لكثير من نصوص الميثاق ومن هذه الوثائق :
1- القرار الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم (2131) الصادر في 31/12/1965 والمعروف باسم عد جواز التدخل في الشؤون الداخلية للدولة وحماية استقلالها وسيادتها (م2) من هذا القرار .
2- القرار رقم (2625) لسنة 1970 الخاص باعلان مبادىء القانون الدولي المتعلقة بالعلاقات الودية والتعاون بين الدول وفقا لميثاق الأمم المتحدة .
3- تقرير اللجنة الخاصة المعنية بزيادة فعالية مبدأ عدم استعمال القوة في العلاقات الدولية، فقد ورد في ورقة العمل المقدمة من دول عدم الانحياز أن استعمال القوة أو التهديد بها لا يشمل القوة العسكرية فحسب، بل أيضا يشمل جميع استعمالات القسر الاقتصادي، والقسر السياسي، وقد أُنشئَت هذه اللجنة بقرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 150 بتاريخ 1/12/1977 .

واستناداً لما سبق، فان كافة الاجراءات التي اتخذتها دول المقاطعة بحق دولة قطر تحمل طابع القسر السياسي والاقتصادي، وتعد خروجاً واضحاًعلى هذه المبادىء والوثائق الدولية، لا بل تعتبر انتهاكاً صريحاً لقواعد القانون الدولي .ومن هنا فان كل هذه الاجراءات المتخذة حيال دولة قطر هي من قبيل التعدي على قاعدة مستقرة في القانون الدولي العام المعاصر والمتمثلة بتحريم استخدام القوة في العلاقات الدولية، وهي وكما أسلفت قاعدة آمرة من قواعد القانون الدولي، التي لا يجوز الاتفاق على مخالفتها وإنّ أيَّ اتفاق من هذا القبيل، يُعد باطلاً بطلاناً مطلقاً وتبطل معه كل الآثار المترتبة عليه .


ra_ha_2001@yahoo.com

مدار الساعة: وكالة اخبارية مساحتها الكلمة الصادقة
مدار الساعة ـ نشر في 2017/11/17 الساعة 23:55